تعميم رقم (391000081077) وتاريخ 19-07-1439هـ

تعميم رقم (391000081077) وتاريخ 19-07-1439هـ

تعميم رقم (391000081077) وتاريخ 19-07-1439هـ

السادة/ المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلي الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-08-1433هـ، وبناءً علي المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة بقرار المحافظ رقم 2/م ش ت وتاريخ 14-04-1434هـ، التي نصت علي ” تتولي المؤسسة تنظيم قطاع التمويل والإشراف علي أعمال شركات التمويل وفقاً للنظام واللائحة، ومن ذلك الآتي: 2- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة علي سلامة قطاع التمويل واستقراره وعداله التعاملات فيه. 3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين شركات التمويل. 4- إصدار القواعد والتعليمات اللازمة لتنظيم عمل قطاع التمويل”.
أود الإفادة بأن المؤسسة قررت الآتي:


أولاً:
اختيارية التزام شركات التمويل بالمواد رقم (84،83،82،81،79،78) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل عند التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.


ثانياً:
يقصد بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة المعاني الواردة في تعميم المؤسسة رقم 381000064902 وتاريخ 16-06-1438هـ، والمشار فيه إلي قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة رقم (2-1-1438) وتاريخ 14-03-1438هـ، بشأن اعتماد تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة العامة في المملكة.

وتقبلوا تحياتي،،،


أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1676

تعميم رقم (391000081077) وتاريخ 19-07-1439هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment