تعميم رقم (391000084474) وتاريخ 01-08-1439هـ

تعميم رقم (391000084474) وتاريخ 01-08-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (391000084474) وتاريخ 01-08-1439هـ

السادة/ المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-08-1433هـ، وتماشياً مع مبادئ حماية عملاء شركات التمويل التي تحث على الإفصاح والشفافية وتثقيف العملاء وتوعيتهم ومن ذلك التحقق من قيام العميل على قراءة جميع الشروط والأحكام قبل الالتزام بالمنتجات التي تقدمها شركة التمويل.
وحرصاً من المؤسسة على حصول العملاء (الأشخاص الطبيعيون) الذين يتعاملون مع شركات التمويل على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانة، يتعين على شركات التمويل الحصول على توقيع العميل (الشخص الطبيعي) على جميع صفحات العقود والاتفاقيات التي يكون طرفاً فيها. ولشركات التمويل الخيار في تطبيق هذا المتطلب على الشخصيات الاعتبارية مع التأكيد على مسئولية شركات التمويل عن المخاطر المتعلقة بعدم توقيع العملاء من الشخصيات الاعتبارية على جميع صفحات العقود والاتفاقيات.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

وتقبلوا تحياتي،


أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إلزام شركات التمويل بالحصول على توقيع العملاء (الأشخاص الطبيعيين) على جميع صفحات العقود والاتفاقيات

الجهة المصدرة: المؤسسة العامة للتمويل

تاريخ الإصدار: 01-08-1439هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-08-1433هـ.
    • يشير التعميم إلى مبادئ حماية عملاء شركات التمويل التي تحث على الإفصاح والشفافية وتثقيف العملاء وتوعيتهم.
  • أهم القرارات:
    • إلزام شركات التمويل بالحصول على توقيع العميل (الشخص الطبيعي) على جميع صفحات العقود والاتفاقيات التي يكون طرفاً فيها.
    • منح شركات التمويل الخيار في تطبيق هذا المتطلب على الشخصيات الاعتبارية.
  • الهدف من القرار:
    • ضمان حصول العملاء (الأشخاص الطبيعيين) على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانة.
    • حماية حقوق العملاء من أي استغلال أو سوء فهم.
  • تاريخ تطبيق القرار:
    • يجب على شركات التمويل الالتزام بهذا القرار اعتباراً من تاريخه.

ملاحظات:

  • هذا التعميم موجه إلى جميع شركات التمويل المرخصة في المملكة العربية السعودية.

ملاحظات إضافية:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع شركات التمويل المرخصة في المملكة العربية السعودية.
  • الموضوع الرئيسي: إلزام شركات التمويل بالحصول على توقيع العملاء (الأشخاص الطبيعيين) على جميع صفحات العقود والاتفاقيات.
  • الهدف من التعميم: ضمان حصول العملاء (الأشخاص الطبيعيين) على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانة، وحماية حقوق العملاء من أي استغلال أو سوء فهم.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1297

تعميم رقم (391000084474) وتاريخ 01-08-1439هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment