تعميم رقم (3922) وتاريخ 09-01-1441هـ

تعميم رقم (3922) وتاريخ 09-01-1441هـ

تعميم رقم (3922) وتاريخ 09-01-1441هـ

تعميم لجميع إدارات التعليم
سعادة مدير عام التعليم بمنطقة/ بمحافظة…. وفقه الله
سعادة مدير التعليم بمحافظة… وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
بناءً على برقية معالي نائب وزير الداخلية رقم (268990) وتاريخ 26-12-1440هـ حيال الإفادة عن آلية التعامل مع من لا يحملون هويات ثبوتية.
عليه اعتمدوا ما يلي:

  1. استمرار قبول ودراسة الطلاب والطالبات الوافدين المنتهية إقاماتهم، والمقيمين ممن لديهم مستند إثبات بنوة معتمد من جهة حكومية حتى نهاية العام الدراسي الحالي 1441هـ فقط.
  2. الطلاب والطالبات القادمون بتأشيرات زيارة من (السوريين واليمنيين)، يعد تمديد التأشيرة شرطاً لقبولهم في العام الدراسي الحالي.
  3. التأكيد على المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية باستبعاد من لم يجدد وثائقه الثبوتية في نهاية العام الدراسي الحالي.

تعميم رقم (3922) وتاريخ 09-01-1441هـ
وتقبلوا تحياتي وتقديري،،،



نائب وزير التعليم
د. عبدالرحمن بن محمد العاصمي

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1702

تعميم رقم (3922) وتاريخ 09-01-1441هـ

Leave A Comment