تعميم رقم (39307) وتاريخ 25-10-1434هـ

تعميم رقم (39307) وتاريخ 25-10-1434هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (39307) وتاريخ 25-10-1434هـ

صـــــاحب الســـمـــــو المـــلــــكي ولــــي الــعهــــــــد
نـــائب رئــــيس مجلــس الــــوزراء وزيـــــر الدفـــــــــاع
نســــــخة لــــكــــــل وزارة ومصــــــلـــحة حكوميــــــة
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
اطلعنا على ما تضمنته برقية معالي وزير المالية رقم 8155 وتاريخ 28-09-1434هـ عما لوحظ في الآونة الأخيرة من الزيادة الكبيرة في طلبات بعض الجهات الحكومية الاستثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية إمّا بطلب ترسية مشاريعها على شركة معينة أو طرحها في منافسة محدودة على عدد محدود من الشركات، وأن هذا يتعارض مع ما يقضي به النظام ومع توجيهاتنا المشددة بطرح المشاريع الحكومية في منافسات عامة لإعطاء الفرصة العادلة للمقاولين المؤهلين للدخول فيها وكذلك حصول الحكومة على أسعار مناسبة للمشاريع، وأن معاليه يرى عدم الاستثناء من أحكام النظام وطرح جميع المشاريع الحكومية في منافسة عامة بين الشركات المؤهلة.

ولموافقتنا على ما رآه معاليه؛ نرغب من الجميع الالتزام بطرح جميع المشاريع الحكومية في منافسات عامة بين الشركات المؤهلة وفقاً لما يقضي به نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية وعدم الرفع عن أي طلب للاستثناء من النظام..
فأكملوا ما يلزم بموجبه..،،،

عبدالله عبدالعزيز آل سعود
رئــيــس مجـلــس الــوزراء

شرح للتعميم وبيانٌ له

هذا التعميم صادر من مقام سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، ويتعلق بضرورة طرح جميع المشاريع الحكومية في منافسات عامة.

أهم نقاط التعميم:

  • زيادة طلبات الاستثناء من نظام المنافسات: لاحظت وزارة المالية ازدياد طلبات بعض الجهات الحكومية الاستثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، إما بطلب ترسية مشاريعها على شركة معينة أو طرحها في منافسة محدودة.
  • مخالفة ذلك لنظام المنافسات: اعتبر ولي العهد أن هذه الطلبات تُخالف أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتتناقض مع توجيهات سابقة بضرورة طرح جميع المشاريع الحكومية في منافسات عامة.
  • أهداف المنافسات العامة: أكّد التعميم على أهمية المنافسات العامة في تحقيق أهدافها، وهي:
    • إعطاء الفرصة العادلة لجميع المقاولين المؤهلين للمشاركة في المشاريع.
    • ضمان حصول الحكومة على أفضل الأسعار للمشاريع.
    • تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة في التعاقدات الحكومية.
  • التأكيد على الالتزام بنظام المنافسات: شدد التعميم على ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية بطرح جميع مشاريعها في منافسات عامة، وعدم قبول أي طلبات استثناء من أحكام نظام المنافسات.

ملاحظات:

  • جهة الإصدار: مقام سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية.
  • تاريخ الإصدار: 25-10-1434هـ.
  • الجهات المستهدفة: جميع الوزارات والمصالح الحكومية في المملكة العربية السعودية.

آثار التعميم:

  • تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة في التعاقدات الحكومية.
  • ضمان حصول الحكومة على أفضل الأسعار للمشاريع.
  • خلق بيئة تنافسية عادلة بين المقاولين.
  • دعم الشركات الوطنية وتشجيعها على المشاركة في المشاريع الحكومية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/https://t.me/almokhtarllaw/514

تعميم رقم (39307) وتاريخ 25-10-1434هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment