تعميم رقم (3980/2013) وتاريخ 22-12-1434هـ

تعميم رقم (3980/2013) وتاريخ 22-12-1434هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (3980/2013) وتاريخ 22-12-1434هـ

الأخوة/ الأعضاء الأساسيين    المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
انطلاقاً من مبدأ التعاون بين الجهات الحكومية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وحيث أن طبيعة عمل المحاسبين القانونيين وفريق العمل المشارك في عملية المراجعة، وتوجب على مكاتب المحاسبة مراجعة السجلات المحاسبية والمستندات والوثائق ذات العلاقة، في مقر المنشأة التي يتم مراجعة حساباتها، وقد تستغرق هذه الأعمال عدة أسابيع وأحياناً عدة أشهر.
نود الإشارة إلى أنه تمت مخاطبة وزارة العمل من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير التجارة والصناعة بالخطاب رقم (3672/2013) وتاريخ 19-10-1434هـ الموافق 25-08-2013م المتضمن عدم اعتبار تواجد موظفي مكتب المحاسبة في المنشآت التي يراجعون حساباتها مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل إذا كان لديهم إقامة نظامية بإسم مكتب المحاسبة ولديهم تفويض من مكتب المحاسبة وتم إرفاق التعميم الموجه من قبل صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية بخطابه رقم (63218) وتاريخ 13-09-1418هـ، (مدير عام الجوازات)، عدم اعتبار تواجدهم مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل إذا كان لديهم إقامة نظامية بإسم مكتب المحاسبة ولديهم تفويض من مكتب المحاسبة.
وذلك للعلم والإحاطة.

وتقبلوا تحياتي،،


الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

تسهيل عمل المحاسبين القانونيين في مراجعة حسابات المنشآت

التاريخ: 22-12-1434هـ الموافق 07-11-2013م

المرسل: الأمانة العامة للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

المرسل إليه: الأخوة/ الأعضاء الأساسيين المحترمين

ملخص التعميم:

يهدف هذا التعميم إلى تسهيل عمل المحاسبين القانونيين وفريق العمل المشارك في عملية مراجعة حسابات المنشآت، وذلك من خلال:

  • عدم اعتبار تواجد موظفي مكتب المحاسبة في المنشآت التي يراجعون حساباتها مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل.
  • شروط عدم اعتبار التواجد مخالفاً:
    • أن يكون لدى موظفي مكتب المحاسبة إقامة نظامية باسم مكتب المحاسبة.
    • أن يكون لديهم تفويض من مكتب المحاسبة.

مُبررات التعميم:

  • مبدأ التعاون بين الجهات الحكومية: يهدف التعميم إلى تعزيز التعاون بين الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ووزارة العمل لتحقيق المصلحة العامة.
  • طبيعة عمل المحاسبين القانونيين: تتطلب عملية مراجعة حسابات المنشآت تواجد موظفي مكتب المحاسبة في مقر المنشأة، وقد تستغرق هذه الأعمال عدة أسابيع أو أشهر.
  • تسهيل عملية المراجعة: يُسهم التعميم في تسهيل عملية مراجعة حسابات المنشآت من خلال السماح لموظفي مكتب المحاسبة بالتواجد في مقر المنشأة دون الحاجة إلى الحصول على تصاريح عمل إضافية.

الفوائد المُتوقعة من التعميم:

  • تحسين جودة عملية المراجعة: من خلال توفير بيئة مناسبة لموظفي مكتب المحاسبة للقيام بأعمالهم على أكمل وجه.
  • تخفيض تكاليف المراجعة: من خلال تقليل الحاجة إلى الحصول على تصاريح عمل إضافية.
  • تعزيز الثقة في مهنة المحاسبة القانونية: من خلال إظهار التزام الجهات الحكومية بتسهيل عمل المحاسبين القانونيين.

ملاحظات:

  • يرجى العلم أن هذا التعميم لا يُلغي ضرورة حصول موظفي مكتب المحاسبة على تصاريح عمل في حال رغبتهم في مزاولة مهنة المحاسبة القانونية بشكل مستقل.
  • يُرجى مراجعة التعميم المرفق من قبل صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية لمعرفة المزيد من التفاصيل.

ختاماً:

يُعدّ هذا التعميم خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة العمل للمحاسبين القانونيين وتعزيز مهنة المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1917

تعميم رقم (3980/2013) وتاريخ 22-12-1434هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment