تعميم رقم (40/1920448) وتاريخ 25-05-1440هـ

تعميم رقم (40/1920448) وتاريخ 25-05-1440هـ

تعميم رقم (40/1920448) وتاريخ 25-05-1440هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:-
إشارة إلى خطابكم رقم (40/744211) وتاريخ 29-02-1440هـ بشأن ما يرد للمحكمة من صكوك طلاق إلكترونية مختومة بطبق الاصل عوضاً عن إرسال أصل الصك كما كان في السابق عملاً بالمادة (17) من لائحة الوثائق القضائية المعممة برقم (13/ت/7538) وتاريخ 27-01-1440هـ وطلبكم التوجيه في حال إجراء عقد النكاح هل يُكتفى بصورة صك الطلاق المصدقة طبق الأصل أم لابد على المطلقة من إحضار أصل صك الطلاق لإتمام عقد النكاح.
أود إحاطة فضيلتكم بأنه في حال كان صك الطلاق صادراً قبل تاريخ 27-01-1440هـ فيلزم إحضار أصل الصك وأما الصكوك الصادرة بتاريخ 27-01-1440هـ أو بعده فيُكتفى بصورة مصدقة من الصك.
بأمل اطلاع فضيلتكم والإحاطة. والله يحفظكم 

نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1504

تعميم رقم (40/1920448) وتاريخ 25-05-1440هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment