تعميم رقم (41025433) وتاريخ 12-04-1441هـ

تعميم رقم (41025433) وتاريخ 12-04-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (41025433) وتاريخ 12-04-1441هـ

السادة/  المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إلحاقاً إلى تعميم المؤسسة رقم (361000006226) وتاريخ 11-01-1436هـ والتعميم رقم (351000070134) وتاريخ 01-06-1435هـ في شأن إلزامية الحصول على الشهادة المهنية لأساسيات مصرفية الأفراد وذلك للموظفين الذين يتعاملون بشكل مباشر أو غير مباشر مع العملاء.
أفيدكم قيام المؤسسة بتحديث الاختبارات المهنية لكلٍ من شهادة أسياسات مصرفية الأفراد، وشهادة المستشار الائتماني- المستوى الأول، والمواد التدريبية الخاصة بهما، وذلك لتتوافق مع اللوائح والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن المؤسسة، كما تم استحداث الشهادة المهنية للصرافة والتحويل والمادة التدريبية الخاصة بها.
بناءً عليه تؤكد المؤسسة على إلزامية حصول موظفي البنوك والمصارف ومراكز التحويل المالية التابعة لها، وشركات التمويل وشركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي، ومؤسسات وشركات الصرافة، على الشهادة المهنية لأساسيات مصرفية الأفراد، والشهادة المهنية للمستشار الائتماني- المستوى الأول، والشهادة المهنية للصرافة والتحويل، بما في ذلك الموظفين الذين سبق لهم الحصول على أي منها في نسختها السابقة-، وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:

  •  الموظفون الملزمون بالحصول على الشهادة المهنية في أساسيات مصرفية الأفراد والشهادة المهنية للمستشار الائتماني- المستوى الأول:
    – موظفو الصفوف الأمامية لدى البنوك والمصارف، على سبيل المثال لا الحصر: موظفو الفروع ومدراءها، وموظفو المبيعات، وموظفوا مراكز الاتصال، ويشمل ذلك الموظفين المُتعاقد معهم من خلال طرف ثالث.
    – موظفو إدارة العناية بالعميل لدى البنوك والمصارف.
  • – الموظفون الملزمون بالحصول على الشهادة المهنية للمستشار الائتماني- المستوى الأول:
    – موظفو الصفوف الأمامية لدى شركات التمويل وشركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي، على سبيل المثال لا الحصر: موظفو الفروع ومدراءها، موظفو المبيعات، موظفو مراكز الاتصال، ويشمل ذلك الموظفين المُتعاقد معهم من خلال طرف ثالث.
    – موظفو إدارة العناية بالعميل لدى شركات التمويل.
  • – الموظفون الملزمون بالحصول على الشهادة المهنية للصرافة والتحويل:
    – موظفو الصفوف الأمامية لدى مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك، على سبيل المثال لا الحصر: موظفو الفروع ومدراءها، موظفو المبيعات، موظفو مراكز الاتصال. ويشمل ذلك الموظفين المُتعاقد معهم من خلال طرف ثالث.
    – جميع موظفي مؤسسات وشركات الصرافة. ويشمل ذلك الموظفين المُتعاقد معهم من خلال طرف ثالث.

وتؤكد المؤسسة على إلزامية الحصول على الشهادات المهنية المشار إليها أعلاه خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخه، وبحد أدنى 25% من الموظفين كل (6) أشهر. وللاطلاع على المواد التدريبية المتعلقة بالشهادات المهنية أعلاه يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني للأكاديمية المالية الأتية:
https://portal.fa.org.sa

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تحديث متطلبات الحصول على الشهادات المهنية لموظفي البنوك والمصارف وشركات التمويل وشركات الصرافة

الجهة المصدرة: مؤسسة النقد العربي السعودي

تاريخ الإصدار: 12-04-1441هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى تعميمات سابقة صادرة عن المؤسسة بشأن إلزامية الحصول على الشهادة المهنية لأساسيات مصرفية الأفراد.
    • يشير التعميم إلى قيام المؤسسة بتحديث الاختبارات المهنية والمواد التدريبية لكلٍ من شهادة أسياسات مصرفية الأفراد، وشهادة المستشار الائتماني- المستوى الأول، وشهادة الصرافة والتحويل.
    • يشير التعميم إلى استحداث الشهادة المهنية للصرافة والتحويل.
  • أهم القرارات:
    • تأكيد إلزامية حصول موظفي البنوك والمصارف وشركات التمويل وشركات الصرافة على الشهادات المهنية التالية:
      • الشهادة المهنية لأساسيات مصرفية الأفراد.
      • الشهادة المهنية للمستشار الائتماني- المستوى الأول.
      • الشهادة المهنية للصرافة والتحويل.
    • يشمل ذلك الموظفين الذين سبق لهم الحصول على أي من هذه الشهادات في نسختها السابقة.
    • تحديد فترة أقصاها سنتين من تاريخ التعميم للحصول على الشهادات المهنية.
    • تحديد حد أدنى 25% من الموظفين للحصول على الشهادات المهنية كل (6) أشهر.
  • كيفية الاطلاع على المواد التدريبية:
    • زيارة الموقع الالكتروني للأكاديمية المالية الأتية: https://portal.fa.org.sa

الهدف من القرار:

  • رفع مستوى الكفاءة والمهنية لدى موظفي البنوك والمصارف وشركات التمويل وشركات الصرافة.
  • ضمان تقديم خدمات أفضل للعملاء.
  • تعزيز الاستقرار في القطاع المالي.

ملاحظات:

  • هذا التعميم موجه إلى جميع البنوك والمصارف وشركات التمويل وشركات الصرافة العاملة في المملكة العربية السعودية.

ملاحظات إضافية:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع البنوك والمصارف وشركات التمويل وشركات الصرافة العاملة في المملكة العربية السعودية.
  • الموضوع الرئيسي: تحديث متطلبات الحصول على الشهادات المهنية لموظفي البنوك والمصارف وشركات التمويل وشركات الصرافة.
  • الهدف من التعميم: رفع مستوى الكفاءة والمهنية لدى موظفي البنوك والمصارف وشركات التمويل وشركات الصرافة، وضمان تقديم خدمات أفضل للعملاء، وتعزيز الاستقرار في القطاع المالي.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1293

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment