تعميم رقم (41041917) وتاريخ 16-06-1441هـ

تعميم رقم (41041917) وتاريخ 16-06-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (41041917) وتاريخ 16-06-1441هـ

السادة/ المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارة إلي الصلاحيات الممنوحة لمؤسسة النقد العربي السعودي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-08-1433هـ.
نحيطكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم 85/م ش ت وتاريخ 26-05-1441هـ بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل وذلك علي النحو الآتي:


أولاً:
تعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتكون بالنص:

  1.  يخضع لأحكام هذه اللائحة كل شخص يُرخص له بممارسة نشاط تمويلي أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام أو أي نشاط تمويلي آخر توافق عليه المؤسسة وفقاً للمادة نفسها،
  2.  استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، تخضع شركات التمويل الاستهلاكي المصغر للقواعد الصادرة من المؤسسة بهذا الشأن”.


ثانياً:
تعديل الفقرة (1) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتكون بالنص ” يقتصر نشاط التمويل متناهي الصغر علي تمويل الأنشطة الإنتاجية للمستفيدين من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومن في حكمهم، علي ألا يزيد مبلغ التمويل الممنوح عن المبلغ الذي تحدده المؤسسة”.


ثالثاً:
تعديل المادة التسعون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتكون بالنص “لا يجوز لشركة التمويل التعاقد أو التعامل مع من يمارس نشاطاً أو أكثر من النشاطات المساندة لنشاط التمويل إلا بعد الحصول علي خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها علي ذلك”.
للإحاطة والالتزام بموجبه.

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل

الجهة المصدرة: مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”

تاريخ الإصدار: 16-06-1441هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى نظام مراقبة شركات التمويل.
    • يشير التعميم إلى الصلاحيات الممنوحة لمؤسسة النقد العربي السعودي بموجب هذا النظام.
    • يشير التعميم إلى صدور قرار معالي المحافظ بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
  • أهم القرارات:
    • تعديل تعريف “شركة التمويل” ليشمل أي شخص يُرخص له بممارسة نشاط تمويلي.
    • استثناء شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من أحكام نظام مراقبة شركات التمويل.
    • حصر نشاط التمويل متناهي الصغر في تمويل الأنشطة الإنتاجية للمستفيدين من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومن في حكمهم.
    • منع شركات التمويل من التعاقد أو التعامل مع من يمارس نشاطاً أو أكثر من النشاطات المساندة لنشاط التمويل إلا بعد الحصول على موافقة ساما.
  • الهدف من القرار:
    • تنظيم عمل شركات التمويل.
    • حماية حقوق العملاء.
    • تعزيز الاستقرار المالي.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع شركات التمويل العاملة في المملكة العربية السعودية.
  • الموضوع الرئيسي: تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
  • الهدف من التعميم: تنظيم عمل شركات التمويل، وحماية حقوق العملاء، وتعزيز الاستقرار المالي.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1257

تعميم رقم (41041917) وتاريخ 16-06-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment