تعميم رقم (41048833) وتاريخ 14-07-1441هـ

تعميم رقم (41048833) وتاريخ 14-07-1441هـ

تعميم رقم (41048833) وتاريخ 14-07-1441هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلي الصلاحيات المنوطة بالمؤسسة بموجب نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23-05-1377هـ والأنظمة ذات العلاقة، وانطلاقاً من حرص المؤسسة علي حماية المتداولين بالنقد من المواطنين والمقيمين، خاصة في الأوقات التي تنتشر فيها الأمراض والفايروسات ومنها فايروس كورونا الجديد (covid 19)، وإلي ضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية عند التعامل مع العملة الورقية والمعدنية سواء كان ذلك في البنوك أو في مراكز النقد.
أفيدكم أنه يجب علي البنوك ومراكز النقد الالتزام بالضوابط والإجراءات الآتية:

  1.  تأمين وسائل السلامة الصحية.
  2.  تأمين الكمامات لجميع العاملين.
  3.  تأمين قفازات بلاستيكية للمتعاملين مع العملة.
  4.  تأمين مواد التطهير والتعقيم مع ملاحظة ألا تقل نسبة المواد الكحولية فيها عن 60% من تركيبة المعقم.
  5.  تأمين مقياس لدرجة الحرارة عن بعد بحيث يتم قياس حرارة جميع العاملين.
  6.  القيام بتطهير أرضيات منطقة التشغيل الخاصة بالنقد وتعقيمها بشكل مستمر.
  7.  تعقيم وتطهير الحاويات المخصصة لحفظ العملة عند كل استخدام لها.
  8.  تعقيم أسطر الطاولات وأسطح الأماكن المخصصة لترتيب ووضع الربط العملة عليها بشكل مستمر.
  9.  تعقيم أسطح الآت العد والفرز وتنظيفها بشكل مستمر.
  10.  تأمين القفازات والكمامات والمعقمات للعاملين داخل عربات نقل النقد.
  11.  استخدام بدلة المواد الخطرة (Hazmat suit) في حال تم تخصيص منطقة لعزل العملة في مراكز النقد التي تتواجد في المناطق الأكثر تعرض للفايروس.

للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، كما أفيدكم أنه تقرر تشكيل فريق عمل بمشاركة البنوك بهدف تنسيق الجهود بما يخص التعامل مع العملة، وعليه آمل ترشيح من ترون للمشاركة بالفريق من المختصين في عمليات النقد بشكل عاجل وذلك بالتنسيق مع مدير إدارة الاشراف علي النقد المتداول الأستاذ/ طلعت الغامدي علي البريد الإلكتروني: ([email protected]).

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1517

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment