تعميم رقم (41059555) وتاريخ 15-10-1441هـ

تعميم رقم (41059555) وتاريخ 15-10-1441هـ

تعميم رقم (41059555) وتاريخ 15-10-1441هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالمؤسسة بموجب نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 23-05-1377هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22-02-1386هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 02-05-1440هـ بالتأكيد على أن مؤسسة النقد العربي السعودي هي الجهة المختصة نظاماً بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة ومراقبتها والإشراف عليها ولها إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص بحسب المعايير التي تطبقها المؤسسة في هذا الشأن، وإشارةً إلى الضوابط الرقابية على عمليات أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع والإجراءات المتعلقة بها المبلغة بموجب التعميم رقم (2193/م أ ت/102) وتاريخ 13-02-1419هـ، وبهدف تدعيم الثقة بالقطاع المصرفي بشكل عام وخدمة مدى بشكل خاص والسعي نحو خفض مطالبات العملاء على البنوك المصدرة للبطاقة وتحفيز البنوك على صيانة أجهزتها وتوفير أفضل الأدوات الداعمة لإتمام العمليات المصرفية بشكل كامل وصحيح، فإنه تقرّر الآتي:

أولاً:
تلتزم البنوك والمصارف بإعادة المبالغ المالية لعملائها للعمليات الخاطئة وغير المكتملة بشكل صحيح على جميع الخدمات “الصرف الآلي، نقاط البيع، عمليات التجارة الإلكترونية” خلال يومي عمل من تاريخ العملية.


ثانياً:
فرض رسوم مالية على البنوك والمصارف التي لم تلتزم بإعادة المبالغ لعملائها خلال الفترة الموضحة أعلاه وفقاً للجدول التالي:

رسوم التسوية لكل مطالبةعدد المطالبات
5 ريالمن 1 إلى 200
10 ريالمن 201 إلى 400
15 ريالمن 401 إلى 600
20 ريالمن 601 إلى 800
25 ريالمن 800 فأكثر

للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ 01-07-2020م.

وتقبلوا تحياتي،

فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1780

تعميم رقم (41059555) وتاريخ 15-10-1441هـ
تعميم رقم (41059555) وتاريخ 15-10-1441هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment