تعميم رقم (4133) وتاريخ 27-01-1436هـ

تعميم رقم (4133) وتاريخ 27-01-1436هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (4133) وتاريخ 27-01-1436هـ

صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
نسخه لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اطلعنا على محضر اللجنة الدائمة المشكلة بالديوان الملكي لمتابعة ومراجعة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية رقم (م/د/64) بتاريخ 27-08-1435 هـ بشأن قيام بعض الجهات الحكومية بإضافة أعمال جديدة لبعض المشاريع وتمديد عقودها لمدة تزيد عن نسبة الإضافة وربما لا يتناسب مع حجم تلك الأعمال وقد يصل التمديد إلى مدة العقد الأساس، ورأي اللجنة مناسبة توجيه الجهات الحكومية بالتقيد بما تقضي به الفقرة (أ) من المادة (الثانية والخمسين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والمادة (الثالثة) من اللائحة التنفيذية للنظام ، ومتابعة تنفيذ ذلك من الجهات الرقابية، والرفع بالمخالفين إلى الجهات المختصة.
كما اطلعنا على محضر اللجنة رقم (م/د/65) بتاريخ 27-08-1435 هـ بشأن قيام بعض الجهات الحكومية بعد ترسية مشاريعها بتغيير بعض تصاميمها ، وان ذلك من أسباب تعثر بعضها ، حيث إن عدم التزام تلك الجهات بالتصاميم التي وضعتها يؤدي إلى عدم قدرة المقاول على تنفيذها وفق البرنامج الزمني المحدد في العقد ، وزيادة الأعباء المالية لتلك المشاريع ، وقيام الجهات الحكومية بتعويض المقاول عن الأضرار الناجمة عن عدم التزامها بالتصاميم ، ورأي اللجنة توجيه الجهات الحكومية بالتقيد بما تقضي به المادة (السادسة والثلاثون) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والمادتان (الأولى، والثامنة والخمسون) من اللائحة التنفيذية للنظام ، واذا طرأت ضرورة ملحّة لتعديل تصاميم المشروع فيتم مناقشتها مع وزارة المالية وفقاً للأنظمة والتعليمات والإمكانيات المالية المتاحة.
ولموافقتنا على ما توصلت إليه اللجنة في محضريها المشار إليهما .. نرغب إليكم إكمال ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: منع إضافة أعمال جديدة أو تغيير تصاميم المشاريع الحكومية بعد ترسيتها

تاريخ التعميم: 27-01-1436هـ

جهة المصدر: مجلس الوزراء

الجمهور المستهدف: جميع الوزارات والجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية

ملخص التعميم:

يصدر هذا التعميم من مجلس الوزراء، بهدف منع إضافة أعمال جديدة أو تغيير تصاميم المشاريع الحكومية بعد ترسيتها.

أهم نقاط التعميم:

  • يُمنع إضافة أعمال جديدة إلى المشاريع الحكومية بعد ترسيتها، إلا في حالات استثنائية وبموافقة وزارة المالية.
  • يُمنع تغيير تصاميم المشاريع الحكومية بعد ترسيتها، إلا في حالات ضرورية ملحة وبموافقة وزارة المالية.
  • تهدف هذه الأحكام إلى منع هدر المال العام وتحقيق أفضل قيمة مقابل المال في المشاريع الحكومية.

التأثيرات المتوقعة:

  • من المتوقع أن يُساهم هذا التعميم في تحسين تنفيذ المشاريع الحكومية.
  • قد يُؤدي هذا التعميم إلى خفض تكلفة المشاريع الحكومية.
  • قد يُؤدي هذا التعميم إلى زيادة الشفافية في عمليات التعاقد الحكومي.

مصدر التعميم:

مجلس الوزراء

معلومات إضافية:

  • المشروع الحكومي: هو مشروع يتم تنفيذه من قبل جهة حكومية بهدف تحقيق غرض محدد.
  • الترسية: هي عملية اختيار المقاول لتنفيذ المشروع.
  • التصميم: هو المخطط الذي يوضح كيفية تنفيذ المشروع.
  • وزارة المالية: هي الجهة الحكومية المسؤولة عن إدارة المال العام في المملكة العربية السعودية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/https://t.me/almokhtarllaw/532

تعميم رقم (4133) وتاريخ 27-01-1436هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment