تعميم رقم (419147670) وتاريخ 07-03-1441هـ

تعميم رقم (419147670) وتاريخ 07-03-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (419147670) وتاريخ 07-03-1441هـ

صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

إشارة إلى برقية سموكم رقم 25373 وتاريخ 04-02-1441هـ المشار فيها إلى برقية سموكم رقم 217726 وتاريخ 10-10-1440هـ والمشار فيها إلى برقية إمارة منطقة المدينة المنورة رقم 430117 وتاريخ 25-08-1440هـ، المتضمنة أنه تقدم عدد من المواطنين والمقيمين بشكاوى من موقع وزارة العدل بسبب عدم قدرتهم على تسجيل الدعاوى إلا بعد تعبئة خانة السجل المدني، أو رقم الإقامة للمدعى عليه، وما أوضحه فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة بأن البيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية الوطنية، أو السجل التجاري للمدعى عليه، أو المنفذ ضده أو المبلغ، وأن عبء توفير ذلك يكون على المدعي أو طالب التنفيذ، وطلب سموكم الإفادة بما تم التوصل إليه.
أفيد سموكم أنه صدر بهذا الخصوص قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (10) في 03-02-1441هـ المتضمن الموافقة على منح رئيس المحكمة استثناء قبول بعض الدعاوى بدون اشتراط تدوين رقم الهوية للمدعى عليه عند الاقتضاء مع ذكر المبررات.
آمل اطلاع سموكم. والله يحفظكم.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: عدم اشتراط تدوين رقم الهوية للمدعى عليه في بعض الدعاوى

الجهة المصدرة: وزارة العدل

تاريخ الإصدار: 07-03-1441هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى تلقي وزارة العدل لشكاوى من مواطنين ومقيمين حول عدم قدرتهم على تسجيل دعاوى في موقع الوزارة بسبب عدم وجود رقم الهوية للمدعى عليه.
  • يشير التعميم إلى أن فرع وزارة العدل بمنطقة المدينة المنورة أوضح أن البيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى هي رقم الهوية الوطنية، أو السجل التجاري للمدعى عليه، أو المنفذ ضده أو المبلغ، وأن عبء توفير ذلك يكون على المدعي أو طالب التنفيذ.

أهم القرارات:

  • صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (10) في 03-02-1441هـ، الذي يوافق على منح رئيس المحكمة استثناء قبول بعض الدعاوى بدون اشتراط تدوين رقم الهوية للمدعى عليه عند الاقتضاء مع ذكر المبررات.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المواطنين والمقيمين.
  • الموضوع الرئيسي: عدم اشتراط تدوين رقم الهوية للمدعى عليه في بعض الدعاوى.
  • الهدف من التعميم:
    • تسهيل تسجيل الدعاوى على المواطنين والمقيمين.
    • تحسين الوصول إلى العدالة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/822

تعميم رقم (419147670) وتاريخ 07-03-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment