تعميم رقم (42013215) وتاريخ 04-03-1442هـ

تعميم رقم (42013215) وتاريخ 04-03-1442هـ

تعميم رقم (42013215) وتاريخ 04-03-1442هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلي الصلاحيات المنوطة بالمؤسسة بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. وبناءً علي المادة (الثانية) من نظام التمويل العقاري التي تنص علي أن “تختص المؤسسة بتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك ما يأتي: 5- إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري. الخ”. والفقرة (1) من المادة (التاسعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري التي تنص علي أن “علي الممول العقاري الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة والأنظمة واللوائح الأخري ذات الصلة، والقواعد والتعليمات المتعلقة بالتمويل العقاري الصادرة عن المؤسسة.
ويجب أن تكون جميع عقود ومنتجات التمويل العقاري متفقة مع النظام والأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات ذات الصلة”.
تود المؤسسة التأكيد بأنه يجب علي الممولين العقاريين الالتزام بأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية وتعليمات المؤسسات المعتبرة في كافة عقود التمويل العقاري للأفراد المبرمة أصالة أو وكالة أو نيابة. كما أن علي الممولين العقاريين عدم إبرام أي عقود جديدة ما لم يتحقق ذلك، وتصحيح اتفاقياتها مع الجهات الأخري بما يتوافق مع هذا الأمر. ويشمل ذلك، العقود التي تكون صفة الممول العقاري فيها وكيلاً عن الجهة الممولة، كما يشمل الحالات التي لا يكون فيها قرار منح الائتمان عائداً للممول العقاري.
للإحاطة والعمل بموجبه.

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1511

تعميم رقم (42013215) وتاريخ 04-03-1442هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment