تعميم رقم (42013845) وتاريخ 05-03-1442هـ

تعميم رقم (42013845) وتاريخ 05-03-1442هـ

تعميم رقم (42013845) وتاريخ 05-03-1442هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالمؤسسة بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وانطلاقاً من دور المؤسسة في حماية حقوق عملاء المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، وحرصاً على سلامة قطاع التمويل العقاري وتحقيق الاستمرار المالي، يتعين على الممولين العقاريين عند منح تمويل بموجب منتج “البناء الذاتي” للتمويل العقاري الالتزام بما يلي:

  1. تحديد قيمة إجمالي دفعات البناء “مبلغ التمويل” عند بداية التعاقد، وربط الدفعات بنسب إنجاز محددة في عقد تمويل واحد.
  2. عكس إجمالي مبلغ التمويل في سجل العميل الائتماني وذلك عند بداية التعاقد مع توضيح المبلغ الفعلي الممنوح للعميل في سجل ذاته.
  3. ألا يتجاوز الرسوم الإدراية التي تحصل عليها جهة التمويل من المستفيد لكافة الدفعات ما يعادل (1%) من مبلغ التمويل أو (5000) خمسة آلاف ريال، أيهما أقل، وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن المؤسسة في هذا الشأن ومنها تعليمات المؤسسة المبلغة بموجب التعميم رقم 361000091211 وتاريخ 30-06-1436هـ
  4. صرف مبلغ الدفعة المحددة بعقد التمويل خلال (15) يوماً من تاريخه، كما يتعّين على الممولين العقاريين اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للعمل بأحكام هذا التعميم على عقود التمويل القائمة وفق منتج ” البناء الذاتي” للتمويل العقاري.

تعميم رقم (42013845) وتاريخ 05-03-1442هـ
وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1730

تعميم رقم (42013845) وتاريخ 05-03-1442هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment