تعميم رقم (42019124) وتاريخ 24-03-1442هـ

تعميم رقم (42019124) وتاريخ 24-03-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (42019124) وتاريخ 24-03-1442هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلي الصلاحيات الممنوحة لؤسسة النقد العربي السعودي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-08-1433هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم (2/م ش ت) وتاريخ 14-04-1434هـ وبناءً علي أحكام الفقرة (7) من المادة الحادية عشرة من نظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت علي أنه “يحظر علي شركة التمويل ما يأتي: 7- قبول الودائع الآجلة، أو التسهيلات غير المصرفية، أو فتح الحسابات لعملائها بجميع أشكالها، ما لم ترخص لها المؤسسة بذلك”، وعلي أحكام المادة الخامسة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت علي أنه “لا يجوز لشركة التمويل قبول ودائع آجلة، أو تسهيلات غير مصرفية، أو ما شابهها، أو فتح حسابات من أي نوع لعملائها، إلا بعد الحصول علي خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها علي ذلك”.
تجدون طيه نسخة من ضوابط السماح بقبول شركات التمويل للودائع الآجلة. وتؤكد المؤسسة علي وجوب الالتزام بما ورد في الضوابط للشركات الراغبة بالحصول علي عدم ممانعة المؤسسة في هذا الشأن، وذلك بعد استيفاء المتطلبات التالية:

  1. أن يكون الحد الأدني لرأس المال مليار ريال سعودي.
  2.  ألا يقل إجمالي حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع كحد أدني (لا يوجد خسائر متراكمة).
  3.  ألا تزيد متعثرات الشركة (لأكثر من 90 يوم) عن نسبة 5%.
  4.  أن تكون الشركة قد حققت أرباح مستقرة لآخر ثلاثة أعوام.
  5.  أي متطلبات أخري تراها المؤسسة.

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: ضوابط السماح لشركات التمويل بقبول الودائع الآجلة

الجهة المصدرة: مؤسسة النقد العربي السعودي

تاريخ الإصدار: 24-03-1442هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى الصلاحيات الممنوحة لمؤسسة النقد العربي السعودي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل.
    • يشير التعميم إلى أحكام نظام مراقبة شركات التمويل التي تحظر على شركات التمويل قبول الودائع الآجلة أو فتح الحسابات لعملائها دون الحصول على ترخيص من المؤسسة.
  • أهم القرارات:
    • إصدار ضوابط جديدة للسماح لشركات التمويل بقبول الودائع الآجلة.
    • التأكيد على وجوب التزام الشركات الراغبة بالحصول على عدم ممانعة المؤسسة بضوابط السماح بقبول الودائع الآجلة.
    • تحديد المتطلبات التي يجب على الشركات استيفائها للحصول على عدم ممانعة المؤسسة، وهي:
      • أن يكون الحد الأدنى لرأس المال مليار ريال سعودي.
      • ألا يقل إجمالي حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع كحد أدنى (لا يوجد خسائر متراكمة).
      • ألا تزيد متعثرات الشركة (لأكثر من 90 يوم) عن نسبة 5%.
      • أن تكون الشركة قد حققت أرباح مستقرة لآخر ثلاثة أعوام.
      • أي متطلبات أخرى تراها المؤسسة.
  • الهدف من القرار:
    • تنظيم عملية قبول شركات التمويل للودائع الآجلة.
    • ضمان سلامة واستقرار النظام المالي.
  • ملاحظات:
  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع شركات التمويل المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
  • الموضوع الرئيسي: ضوابط السماح لشركات التمويل بقبول الودائع الآجلة.
  • الهدف من التعميم: تنظيم عملية قبول شركات التمويل للودائع الآجلة وضمان سلامة واستقرار النظام المالي.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1155

تعميم رقم (42019124) وتاريخ 24-03-1442هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment