تعميم رقم (42023191) وتاريخ 10-04-1442هـ

تعميم رقم (42023191) وتاريخ 10-04-1442هـ

تعميم رقم (42023191) وتاريخ 10-04-1442هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلى صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله- على نظام البنك المركزي السعودي والذي يحل محل نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23-05-1377هـ.
أفيدكم أن النظام الجديد لا يؤثر على مهام وصلاحيات البنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً) ودوره الإشرافي والرقابي المنصوص عليها في الأنظمة السارية ذات العلاقة مثل نظام مراقبة البنوك، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وغيرها من الأنظمة ذات الصلة، وبالتالي سريان كافة اللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
كما أفيدكم بأن المرسوم الملكي قد نص على أنه:

  1. يحل البنك المركزي السعودي محل مؤسسة النقد العربي السعودي في حقوقها والتزاماتها، وأينما ورد الاسم في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات ذات الصلة.
  2. يحتفظ البنك المركزي السعودي باختصار SAMA
  3. يستمر مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي (الحالي) في ممارسة صلاحياته كافة إلى حين تشكيل مجلس إدارة للبنك وفقاً للمادة (الثامنة) من نظامه.
  4. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من نظام البنك، يكون للعملة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي صفة التداول والقوة الإبرائية القانونية في مواجهة الغير، وفقاً لأحكام نظام النقد العربي السعودي.


بناءً عليه يتوجب على المؤسسات المالية كافة إحلال المسمى الجديد المشار إليه أعلاه خلال (90) يوماً من تاريخه في تواصلها الداخلي والخارجي كافة. كما تجدر الإشارة أنه يتوجب عليكم تحديث جميع وثائقكم لتعكس المسمى الجديد للبنك المركزي.
آمل الإجابة على هذا الإشعار كتابة لتأكيد (1) العلم بمضمون هذا الإشعار و(2) الموافقة على الالتزام به من تاريخه.

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1734

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment