تعميم رقم (42033072) وتاريخ 19-05-1442هـ
تعميم رقم (42033072) وتاريخ 19-05-1442هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلى طلب البنوك والمصارف من الشركات والمؤسسات التي شُطبت سجلاتها التجارية استعادة تلك السجلات، لاستلام المستحقات المالية المستفيدة منها، سواء عبر شيكات أو خلافها. واستكمالاً للتنسيق القائم بين البنك المركزي السعودي “ساما” ووزارة التجارة، أفيدكم أنه يجب على البنوك والمصارف كافة عدم مطالبة الشركات والمؤسسات باستعادة السجلات التجارية المشطوبة لاستلام مستحقاتها المالية، على أن يتم مراعاة الآتي:
- في حال كان المستفيد شركة، يُسلم المستحق المالي للوكيل عن الشركاء، وذلك بعد التحقق من أسماء الشركاء وفقاً لآخر عقد تأسيس بالاستعانة بالخدمات المقدمة من بوابة واثق.
- في حال كان المستفيد مؤسسة، يُسلم المستحق المالي لمالكها، وذلك بعد التحقق منه بالاستعانة بالخدمات المقدمة من بوابة واثق.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه،
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1520
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية