تعميم رقم (42033072) وتاريخ 19-05-1442هـ

تعميم رقم (42033072) وتاريخ 19-05-1442هـ

تعميم رقم (42033072) وتاريخ 19-05-1442هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلى طلب البنوك والمصارف من الشركات والمؤسسات التي شُطبت سجلاتها التجارية استعادة تلك السجلات، لاستلام المستحقات المالية المستفيدة منها، سواء عبر شيكات أو خلافها. واستكمالاً للتنسيق القائم بين البنك المركزي السعودي “ساما” ووزارة التجارة، أفيدكم أنه يجب على البنوك والمصارف كافة عدم مطالبة الشركات والمؤسسات باستعادة السجلات التجارية المشطوبة لاستلام مستحقاتها المالية، على أن يتم مراعاة الآتي:

  1. في حال كان المستفيد شركة، يُسلم المستحق المالي للوكيل عن الشركاء، وذلك بعد التحقق من أسماء الشركاء وفقاً لآخر عقد تأسيس بالاستعانة بالخدمات المقدمة من بوابة واثق.
  2. في حال كان المستفيد مؤسسة، يُسلم المستحق المالي لمالكها، وذلك بعد التحقق منه بالاستعانة بالخدمات المقدمة من بوابة واثق.

للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه،

وتقبلوا تحياتي،

فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1520

تعميم رقم (42033072) وتاريخ 19-05-1442هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment