تعميم رقم (42065141) وتاريخ 14-09-1442هـ

تعميم رقم (42065141) وتاريخ 14-09-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (42065141) وتاريخ 14-09-1442هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلي الإصدار الثالث من تعليمات نماذج البطاقات الخاصة بتربيط فئات الإصدار السادس من العملة الورقية المبلغة بموجب التعميم رقم 42018358 وتاريخ 22-03-1442هـ، كما أشير إلي طرح فئة المائتي ريال للتداول بتاريخ 13-09-1442هـ، ولضمان عدم تباين ألوان بطاقات تربيط فئات العملة الورقية بين البنوك والمصارف وفروع البنك المركزي مع الإصدارات الحالية والسابقة.
مرافق الإصدار الرابع من تعليمات نماذج البطاقات الخاصة بتربيط فئات الإصدار السادس من العملة الورقية المتضمن إضافة نموذج البطاقة الخاصة بتربيط فئة المائتي ريال، ليحل محل الإصدار الثالث المشار إليه أعلاه,
للإحاطة، والعمل بموجبه خلال ثلاثه أشهر من تاريخه.

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة

تعليمات نماذج البطاقات الخاصة بتربيط فئات الإصدار السادس من العملة الورقية

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إصدار الإصدار الرابع من تعليمات نماذج البطاقات الخاصة بتربيط فئات الإصدار السادس من العملة الورقية

الهدف:

  • ضمان عدم تباين ألوان بطاقات تربيط فئات العملة الورقية بين البنوك والمصارف وفروع البنك المركزي مع الإصدارات الحالية والسابقة.
  • إضافة نموذج البطاقة الخاصة بتربيط فئة المائتي ريال.

الشرح:

  • يبدأ التعميم بالإشارة إلى الإصدار الثالث من تعليمات نماذج البطاقات الخاصة بتربيط فئات الإصدار السادس من العملة الورقية.
  • يُشير التعميم إلى طرح فئة المائتي ريال للتداول بتاريخ 13-09-1442هـ.
  • يُشير التعميم إلى ضرورة ضمان عدم تباين ألوان بطاقات تربيط فئات العملة الورقية بين البنوك والمصارف وفروع البنك المركزي مع الإصدارات الحالية والسابقة.
  • يُشير التعميم إلى إصدار الإصدار الرابع من تعليمات نماذج البطاقات الخاصة بتربيط فئات الإصدار السادس من العملة الورقية.
  • يُشير التعميم إلى أن الإصدار الرابع من تعليمات نماذج البطاقات الخاصة بتربيط فئات الإصدار السادس من العملة الورقية يتضمن إضافة نموذج البطاقة الخاصة بتربيط فئة المائتي ريال.
  • يُشير التعميم إلى أن الإصدار الرابع من تعليمات نماذج البطاقات الخاصة بتربيط فئات الإصدار السادس من العملة الورقية يحل محل الإصدار الثالث المشار إليه أعلاه.
  • يُطلب من جميع البنوك والمصارف وفروع البنك المركزي العمل بموجب الإصدار الرابع من تعليمات نماذج البطاقات الخاصة بتربيط فئات الإصدار السادس من العملة الورقية خلال ثلاثه أشهر من تاريخه.

التعليمات:

  • على جميع البنوك والمصارف وفروع البنك المركزي الالتزام بما ورد في الإصدار الرابع من تعليمات نماذج البطاقات الخاصة بتربيط فئات الإصدار السادس من العملة الورقية.
  • على جميع البنوك والمصارف وفروع البنك المركزي العمل بموجب الإصدار الرابع من تعليمات نماذج البطاقات الخاصة بتربيط فئات الإصدار السادس من العملة الورقية خلال ثلاثه أشهر من تاريخه.

الخطوات التالية:

  • يجب على جميع البنوك والمصارف وفروع البنك المركزي مراجعة إجراءاتها المتعلقة بتربيط فئات العملة الورقية.
  • يجب على جميع البنوك والمصارف وفروع البنك المركزي التأكد من اتباعها للتعليمات الواردة في الإصدار الرابع من تعليمات نماذج البطاقات الخاصة بتربيط فئات الإصدار السادس من العملة الورقية.
  • يجب على جميع البنوك والمصارف وفروع البنك المركزي إعداد تقرير سنوي حول تطبيقها للتعليمات الواردة في الإصدار الرابع من تعليمات نماذج البطاقات الخاصة بتربيط فئات الإصدار السادس من العملة الورقية.

ملاحظات:

  • هذا التعميم موجه إلى جميع البنوك والمصارف وفروع البنك المركزي في المملكة العربية السعودية.
  • يجب على جميع البنوك والمصارف وفروع البنك المركزي الالتزام بما ورد فيه.

مصدر التعميم:

  • البنك المركزي السعودي

تاريخ التعميم:

  • 14-09-1442هـ

الجهة المسؤولة عن التعميم:

  • البنك المركزي السعودي.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1040

تعميم رقم (42065141) وتاريخ 14-09-1442هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment