تعميم رقم (42076931) وتاريخ 04-11-1442هـ

تعميم رقم (42076931) وتاريخ 04-11-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (42076931) وتاريخ 04-11-1442هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلي دور البنك المركزي السعودي الرقابي والإشرافي علي المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه استناداً إلي الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22-02-1386هـ، وإلي قواعد الحسابات البنكية المبلغة بالتعميم رقم 65681/67 وتاريخ 01-11-1440هـ، وإلي توجه البنك المركزي إتاحة معالجة الطلبات الواردة من وزارة المالية المتعلقة بـ (فتح، تنشيط، إقفال، تعديل مسمي) حسابات الجهات الحكومية لدي البنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة بشكل تقني للرفع من جودة الإجراءات المرتبطة بذلك وسرعة تنفيذها وسهولة الوصول للبيانات الخاصة بتلك الطلبات عبر البوابة الالكترونية “حساب”.
وبناءً علي الترتيبات السابقة التي تم اطلاع مفوضي البنك عليها وتزويدهم بالبيانات الخاصة باستخدام البوابة الإلكترونية، نحيطكم بأنه سيتم العمل من خلال البوابة الالكترونية “حساب” لمعالجة طلبات وزارة المالية المتعلقة بحسابات الجهات الحكومية لدي جميع البنوك والمصارف التجارية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي وفقاً للدليل المرافق والصلاحيات الممنوحة للمفوضين من جانبكم لمعالجة هذه الطلبات وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 15-06-2021م.
كما يود البنك المركزي التأكيد علي أهمية توجيه المختصين لديكم بتفعيل حساباتهم والتأكد من استكمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بصورة عاجلة والتقيد والالتزام بالتعليمات المنظمة للبوابة الالكترونية “حساب” وبذل الجهد والعناية اللازمة لمعالجة جميع الطلبات التي ترد من خلال البرنامج بشكل فوري ووفقاً للمطلوب، علماً أن مسؤولية متابعة معالجة هذه الطلبات تقع علي عاتق البنك/ المصرف. وفي حال وجود أية استفسارات بهذا الخصوص يمكن التواصل عبر البريد الالكتروني ([email protected]).

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة

دليل المستخدم الخاص بالبوابة الإلكترونية

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: استخدام البوابة الإلكترونية “حساب” لمعالجة طلبات وزارة المالية المتعلقة بحسابات الجهات الحكومية

الجهة المصدرة: البنك المركزي السعودي “ساما”

تاريخ الإصدار: 04-11-1442هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى دور البنك المركزي السعودي الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية.
    • يشير التعميم إلى قواعد الحسابات البنكية.
    • يشير التعميم إلى توجه البنك المركزي لإتاحة معالجة طلبات وزارة المالية المتعلقة بحسابات الجهات الحكومية بشكل تقني.
  • أهم القرارات:
    • استخدام البوابة الإلكترونية “حساب” لمعالجة طلبات وزارة المالية المتعلقة بحسابات الجهات الحكومية.
    • تحديد تاريخ البدء في استخدام البوابة الإلكترونية “حساب”.
    • التأكيد على أهمية توجيه المختصين في البنوك والمصارف لتفعيل حساباتهم والتأكد من استكمال جميع الإجراءات ذات العلاقة.
    • التأكيد على ضرورة التقيد والالتزام بالتعليمات المنظمة للبوابة الإلكترونية “حساب”.
  • الهدف من القرار:
    • رفع جودة الإجراءات المرتبطة بمعالجة طلبات وزارة المالية المتعلقة بحسابات الجهات الحكومية.
    • تسريع تنفيذ هذه الطلبات.
    • تسهيل الوصول للبيانات الخاصة بهذه الطلبات.
  • ملاحظات:
  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: البنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية.
  • الموضوع الرئيسي: استخدام البوابة الإلكترونية “حساب” لمعالجة طلبات وزارة المالية المتعلقة بحسابات الجهات الحكومية.
  • الهدف من التعميم: رفع جودة الإجراءات المرتبطة بمعالجة طلبات وزارة المالية المتعلقة بحسابات الجهات الحكومية، وتسريع تنفيذ هذه الطلبات، وتسهيل الوصول للبيانات الخاصة بهذه الطلبات.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1263

تعميم رقم (42076931) وتاريخ 04-11-1442هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment