تعميم رقم (4279/2013) وتاريخ 16-02-1435هـ

تعميم رقم (73241) وتاريخ 26-06-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (4279/2013) وتاريخ 16-02-1435هـ

الإخوة/ المحاسبون القانونيون    المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
بناء على خطاب الهيئة رقم (2013/4021) وتاريخ 01-01-1435هـ بشأن الخلاف بين المحاسبين القانونين في تطبيق متطلبات نظام الشركات على فروع الشركات الاجنبية وأهمية التأكيد على نظامية تطبيق نظام الشركات على تلك الفروع خاصة في مواد اقتطاع الاحتجاز للاحتياطي النظامي او تجاوز الخسائر نصف رأس المال، تلقت الهيئة خطاب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية رقم (1632/3/3/267/ع) وتاريخ 05-02-1435هـ المتضمن الافادة بأن المادة (227) من نظام الشركات نصت على “مع عدم الإخلال بأحكام نظام استثمار رؤوس الأموال الأجنبية التي تزاول نشاطها في المملكة احكام هذا النظام فيما عدا الاحكام المتعلقة بتأسيس الشركات “كما نصت المادة (228) من ذات النظام على ” لا يجوز للشركات الاجنبية ان تنشئ فروعاً أو وكالات أو مكاتب تمثلها او ان تصدر او تعرض اوراقاً مالية للاكتتاب او البيع في المملكة إلا بترخيص من وزير التجارة وتخضع هذه الفروع أو الوكالات أو المكاتب لأحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة فيما يتعلق بنوع النشاط الذي تزاوله….”
وبناء على ذلك يتعين على فروع الشركات الاجنبية تكوين احتياطي نظامي واتخاذ قرار بالدعم في حال تجاوز الخسائر ما تضمنه نظام الشركات.
لذا آمل الإحاطة.

وتقبلوا تحياتنا،،،

الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

يُشير النص إلى خطاب الهيئة رقم (2013/4021) وتاريخ 01-01-1435هـ بشأن الخلاف بين المحاسبين القانونيين في تطبيق متطلبات نظام الشركات على فروع الشركات الاجنبية، وخطاب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية رقم (1632/3/3/267/ع) وتاريخ 05-02-1435هـ.

الهدف:

يهدف النص إلى التأكيد على ضرورة تطبيق نظام الشركات على فروع الشركات الأجنبية، خاصة فيما يتعلق بمواد اقتطاع الاحتجاز للاحتياطي النظامي او تجاوز الخسائر نصف رأس المال.

المحتوى:

يتضمن النص ما يلي:

  • تأكيد أن المادة (227) من نظام الشركات تنص على تطبيق أحكام النظام على فروع الشركات الأجنبية فيما عدا أحكام تأسيس الشركات.
  • تأكيد أن المادة (228) من نظام الشركات تنص على أنه لا يجوز للشركات الأجنبية إنشاء فروع أو وكالات أو مكاتب تمثلها أو إصدار أو عرض أوراق مالية للاكتتاب أو البيع في المملكة إلا بترخيص من وزير التجارة، وأن هذه الفروع أو الوكالات أو المكاتب تخضع لأحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة فيما يتعلق بنوع النشاط الذي تزاوله.
  • التأكيد على ضرورة أن تتبع فروع الشركات الأجنبية أحكام نظام الشركات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطي النظامي واتخاذ قرار بالدعم في حال تجاوز الخسائر ما تضمنه نظام الشركات.

الختام:

يُختتم النص بالتأكيد على أهمية الإحاطة بالمحتوى.

نقاط مهمة:

  • يجب على فروع الشركات الأجنبية تطبيق نظام الشركات السعودي.
  • يجب على فروع الشركات الأجنبية تكوين احتياطي نظامي.
  • يجب على فروع الشركات الأجنبية اتخاذ قرار بالدعم في حال تجاوز الخسائر ما تضمنه نظام الشركات.

الفوائد:

  • ضمان تطبيق معايير الشفافية والحوكمة على فروع الشركات الأجنبية.
  • حماية حقوق المساهمين في فروع الشركات الأجنبية.
  • ضمان استقرار السوق المالية السعودية.

الخطوات التالية:

  • يجب على فروع الشركات الأجنبية مراجعة نظام الشركات السعودي.
  • يجب على فروع الشركات الأجنبية التأكد من تطبيقها لأحكام نظام الشركات.
  • يجب على فروع الشركات الأجنبية التواصل مع هيئة السوق المالية السعودية في حال وجود أي استفسارات.

ملاحظات:

  • يُمكن مراجعة موقع هيئة السوق المالية السعودية للحصول على مزيد من المعلومات حول نظام الشركات.
  • يُمكن لفروع الشركات الأجنبية التواصل مع هيئة السوق المالية السعودية في حال وجود أي استفسارات.

شرح بعض المصطلحات:

  • نظام الشركات: هو نظام قانوني ينظم تأسيس وإدارة الشركات في المملكة العربية السعودية.
  • فروع الشركات الأجنبية: هي الشركات التي تم تأسيسها في الخارج ولها فروع في المملكة العربية السعودية.
  • الاحتياطي النظامي: هو مخصص يتم تكوينه من أرباح الشركة لضمان استقرارها المالي.
  • الدعم: هو مبلغ من المال يتم تقديمه للشركة من قبل المساهمين أو من قبل جهات أخرى لتعزيز رأس مالها.

ملاحظة:

يُرجى العلم أن هذا الشرح هو ترجمة للنص، ولا يُعد نصًا رسميًا من هيئة السوق المالية.

تعميم رقم (4279/2013) وتاريخ 16-02-1435هـ

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1442

تعميم رقم (4279/2013) وتاريخ 16-02-1435هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment