تعميم رقم (4300306328) وتاريخ 05-03-1443هـ

تعميم رقم (4300306328) وتاريخ 05-03-1443هـ

تعميم رقم (4300306328) وتاريخ 05-03-1443هـ

(تعميم برقي – وعاجل جداً)
معالي نائب الوزير حفظه الله
معالي مساعد الوزير حفظه الله
سعادة مدير.. التعليم بـ( منطقة/ محافظة)…… حفظه الله
سعادة…… حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلحاقاً لتعميمنا رقم (9/4200066698/س) وتاريخ 13-01-1443هـ، بشأن التأكيد علي التقيد والالتزام من قبل كافة قطاعات التعليم العام بعدد من الترتيبات المتعلقة بعودة التعليم حضورياً، وما تضمنه التعميم – المشار إليه أعلاه- من نقاط في أولاً وثالثاً ورابعاً وهي ما يلي:


أولاً:
اشتراط حصول جميع الطلاب والطالبات ممن أعمارهم (12) عاماً فأكثر في جميع المراحل التعليمية علي الحتصين بجرعتين من اللقاح للحضور للمنشآت التعليمية.

ثالثاً:
يشترط لطلبة التعليم العام لمن أكمل (12) سنة ميلادية الحصول علي جرعتين للحضور للمنشآت التعليمية ومن لم يتمكن من التحصين بجرعتين سيتم اعتباره متغيباً حتي استكمال التحصين بجرعتين.

رابعا:
تطبيق قواعد السلوك والمواظبة المحدثة لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية المعتمدة من الوزارة علي طلبة التعليم العام الحكومي والأهلي.
وإشارة إلي قواعد السلوك والمواظبة المحدثة لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية الصادرة بتعميم الوزارة رقم (371598353) وتاريخ 16-09-1437هـ.
وحيث نص إعلان هذه الوزارة بتاريخ 21-01-1443هـ، علي تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة التعليم العام ممن أكمل (12) سنة ميلادية فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتين، وذلك رغبة في تمكينهم من أخذ كامل الجرعات، مع التأكيد علي استمرار اقتصار الحضور للمنشآت التعليمية علي مستكملي التحصين بجرعتين.. بما يحقق عودة حضورية آمنة إلي المنشآت التعليمية، ووصولاً إلي المناعة المجتمعية والعودة إلي الحياة الطبيعية وحماية الطلاب وأسرهم.
وبناءً علي الأمر السامي الكريم رقم (10555) وتاريخ 18-02-1443هـ، القاضي بالموافقة علي عدد من الترتيبات المتعلقة بالعودة للدراسة حضورياً؛ لذا اعتمدوا العمل بما يلي:

أولاً:
اعتبار الطالب/ الطالبة غير منتظم حضورياً في الدراسة للفصل الدراسي الحالي “الأول” من عام 1443هـ، وتحويله/ تحويلها إلي التعليم عن بعد أو منتسباً، وتوفير كل البدائل التعليمية المتاحة إذا لم يستوفِ الاشتراطات والتعليمات الصادرة من هيئة الصحة العامة (وقاية) بشأن التحصين بجرعتين – أو ما قد يستجد لاحقاً من اشتراطات- لدخول المنشآت التعليمية خلال مدة لا تزيد عن (30) يوماً اعتباراً من يوم الأحد الموافق 05-02-1443هـ؛ ويستمر العمل بهذا الإجراء للفصول القادمة حال استمرار الجائحة، علي أن تحسب مدة الـ(30) يوماً من بداية كل فصل دراسي (ويصدر معالي النائب القواعد والضوابط اللازمة لتطبيق ذلك).

ثانياً:
يستثني من أحكام ما ورد في البندين (أولاً وثانياً) من هذا التعميم الطلبة الذين لديهم ظروف صحية تحول دون أخذهم للقاح وفق ما تقرره الجهات الصحية المختصة لمنحهم المدة اللازمة لعدم احتساب الغياب بحقهم.


ثالثاً:
تقوم إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بالتواصل المباشر مع وزارة الصحة لمعرفة أسماء الطلبة الذي لديهم ظروف صحية تحول دون أخذهم للقاح.


رابعاً:
يعتبر هذا التعميم خاصاً بجائحة كورونا واشتراطاتها وما يستجد حيال ذلك، ولا يتم القياس عليه.


خامساً:
تشمل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا التعميم طلبة التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي.


سادساً:
يراعي في مراجعة وتعديلات قواعد السلوك والمواظبة المحدثة لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية الأحكام المشار إليها في هذا التعميم.
عليه آمل من سعادة مديري التعليم إكمال الإجراءات اللازمة وفق ما أشير إليه أعلاه والعمل علي ذلك بكل اهتمام والرفع لنا بما يتطلب الرفع به، وعلي معالي النائب ومعالي المساعد متابعة تنفيذ ذلك.

وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري.


وزير التعليم
د. حمد بن محمد آل الشيخ

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1563

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment