تعميم رقم (4300512911/1) وتاريخ 05-05-1443هـ

تعميم رقم (4300512911/1) وتاريخ 05-05-1443هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (4300512911/1) وتاريخ 05-05-1443هـ

سعادة مدير عام التعليم بمنطقة/ بمحافظة     وفقه الله
سعادة مدير التعليم بمحافظة وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد…
إشارة إلى التعميم الوزاري رقم (85162) وتاريخ 16-08-1442هـ بشأن شروط وضوابط خطتي الإيفاد للدراسة في الداخل والابتعاث للدراسة في الخارج لشاغلي الوظائف التعليمية لثلاثة أعوام دراسية، فقد تقرر فتح باب التمديد للإيفاد للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1443هـ والتأكد من استحقاق المتقدم للتمديد وفق الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية وهي كالتالي:

  1. قيام الموفد بدراسته على وجه مرض، ويتم التأكد من ذلك من خلال التقارير الواردة عنه من قبل الجهة التعليمية.
  2. ألا يكون الموفد قد قام بتغيير التخصص أو الجهة التعليمية الموفد لها دون موافقة الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث.
  3. ألا يكون الموفد أخل بالخطة الدراسية المقررة له والمعتمدة من قبل الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث.
  4. لا يتعدى التمديد فصلاً دراسياً واحداً لدرجة الماجستير وفصلين دراسيين لدرجة الدكتوراه ويتم رفع طلبات التمديد للإدارة العامة للإيفاد والابتعاث في موعد أقصاه يوم الخميس 05-05-1443هـ الموافق 09-12-2021م من خلال الخدمة الذاتية عبر نظام فارس بعد اعتمادها من الرئيس المباشر وذلك حسب الجدول الزمني التالي:
مالإجراءالجهة المسؤولةالمدة
1رفع طلبات التمديدالموفدخلال أسبوعين من تاريخ صدور التعميم
2المراجعة والتدقيقإدارة التدريب والابتعاث في إدارات التعليم
3اعتماد الطلبااتمدير التعليم
4المراجعة والتدقيقالإدارة العامة للإيفاد والابتعاثخلال أسبوع
5الاعتماد وإصدار القراراتالإدارة العامة للإيفاد والابتعاثخلال أسبوع

– للاستفسارات يمكن لإدارات التعليم التواصل عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]
للاطلاع والعمل بموجبه…

وتقبلوا وافر التحية والتقدير،،،

نائب وزير التعليم المكلف
د. سعد بن سعود آل فهيد

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1447

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment