تعميم رقم (43034916) وتاريخ 18-04-1443هـ

تعميم رقم (43034916) وتاريخ 18-04-1443هـ

تعميم رقم (43034916) وتاريخ 18-04-1443هـ

السادة/  المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلى تعميم هيئة السوق المالية رقم (ص/20/61/5/7) وتاريخ 02-01-2020م، المتضمن السماح للشركات المدرجة باستخدام خيار نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية للفترات المالية التي تبدأ خلال عام 2022م أو بعده. والمتطلبات ذات العلاقة.
نود التأكيد على أنه يتوجب على البنوك والمصارف المحلية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) التنسيق المسبق مع البنك المركزي في حال الرغبة في التغيير إلى استخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية.
للاطلاع والعمل بموجبه.

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1798

تعميم رقم (43034916) وتاريخ 18-04-1443هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment