تعميم رقم (43043372) وتاريخ 15-05-1443هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (43043372) وتاريخ 15-05-1443هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم (42073079) وتاريخ 21-10-1442هـ، المتضمن قائمة بكافة المبالغ المستثناة من الحجز بموجب أوامر قضائية، وإشارةً إلى البنك المركزي كتاب معالي نائب وزير العدل رقم (439351559) وتاريخ 23-04-1443هـ، في شأن استثناء المبالغ المودعة من وزارة الصحة للمستحقين كتعويض عن الإقامة خارج المدينة لتلقّي العلاج من الحجز بموجب الأوامر القضائية، باعتبارها تدخل في مشمول المادة (21) من نظام التنفيذ التي تقضي بعدم جواز الحجز أو التنفيذ على الأموال المتعلقة بحاجة المدين الأصلية.
مرافق لكم الجدول الملحق للتعليمات المشار إليها أعلاه محدثاً بإضافة المبالغ المودعة من وزارة الصحة للمستحقين كتعويض عن الإقامة خارج المدينة لتلقّي العلاج، كاستثناء من الحجز بموجب الأوامر القضائية، والرمز التعريفي الخاص بها في نظام سريع لتمييزها عن الحوالات الأخرى.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: استثناء المبالغ المودعة من وزارة الصحة للمستحقين كتعويض عن الإقامة خارج المدينة لتلقّي العلاج من الحجز
الجهة المصدرة: البنك المركزي السعودي
تاريخ الإصدار: 15-05-1443هـ
الموجز:
- المقدمة:
- يشير التعميم إلى تعميم سابق صادر عن البنك المركزي رقم (42073079) وتاريخ 21-10-1442هـ، المتضمن قائمة بكافة المبالغ المستثناة من الحجز بموجب أوامر قضائية.
- يشير التعميم إلى كتاب من معالي نائب وزير العدل رقم (439351559) وتاريخ 23-04-1443هـ، في شأن استثناء المبالغ المودعة من وزارة الصحة للمستحقين كتعويض عن الإقامة خارج المدينة لتلقّي العلاج من الحجز بموجب الأوامر القضائية.
- أهم القرارات:
- إضافة المبالغ المودعة من وزارة الصحة للمستحقين كتعويض عن الإقامة خارج المدينة لتلقّي العلاج إلى قائمة المبالغ المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية.
- تحديد الرمز التعريفي الخاص بهذه المبالغ في نظام سريع لتمييزها عن الحوالات الأخرى.
- الهدف من القرار:
- حماية حقوق المرضى الذين يتلقون العلاج خارج المدينة.
- ضمان استفادتهم من التعويضات المالية المقدمة من وزارة الصحة.
- ملاحظات:
- هذا التعميم موجه إلى جميع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية.
ملاحظات إضافية:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية.
- الموضوع الرئيسي: استثناء المبالغ المودعة من وزارة الصحة للمستحقين كتعويض عن الإقامة خارج المدينة لتلقّي العلاج من الحجز.
- الهدف من التعميم: حماية حقوق المرضى الذين يتلقون العلاج خارج المدينة، وضمان استفادتهم من التعويضات المالية المقدمة من وزارة الصحة.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1199