تعميم رقم (43069533) وتاريخ 11-08-1443هـ

تعميم رقم (43069533) وتاريخ 11-08-1443هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (43069533) وتاريخ 11-08-1443هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إلحاقاً بتعليمات البنك المركزي السعودي الصادرة رقم (41039051) بتاريخ 03-06-1441هـ في شأن الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المالية، وإشارة إلى كتاب معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (138474) بتاريخ 19-07-1443هـ المتضمن على دليل الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة.
وبهدف تعزيز إجراءات الأمن والسلامة للمؤسسات المالية بما يسهم في توفير الطرق الآمنة لإخلاء الأشخاص ذوي الإعاقة في حالة وقوع الحوادث لا قدّر الله.
يؤكد البنك المركزي بأنه يتعين على جميع المؤسسات المالية التقيد والالتزام بتطبيق معايير الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة حسب الدليل المرافق.

وتقبلوا تحياتي،

فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة

شرح للتعميم وبيانٌ له

يُشير التعميم إلى تعليمات البنك المركزي السعودي الصادرة في عام 1441 هـ بشأن الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المالية. كما يُشير إلى كتاب معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر في عام 1443 هـ، والذي يتضمن دليل الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة.

الهدف:

يهدف النص إلى التأكيد على أهمية تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في المؤسسات المالية لضمان إخلاء آمن للأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ.

المحتوى:

يُؤكد النص على ضرورة التزام جميع المؤسسات المالية بتطبيق معايير الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك حسب الدليل المرافق.

الختام:

يُختتم النص بتوجيه الشكر والتحية للقارئ.

نقاط مهمة:

  • يُعد هذا النص من البنك المركزي السعودي، مما يدل على أهمية الموضوع.
  • يُشير النص إلى دليل الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يجب على جميع المؤسسات المالية تطبيقه.
  • يُؤكد النص على ضرورة التزام جميع المؤسسات المالية بتوفير بيئة آمنة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك حالات الطوارئ.

الفوائد:

  • ضمان سلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ.
  • تعزيز الشمولية في المؤسسات المالية.
  • تحسين سمعة المؤسسات المالية.

الخطوات التالية:

  • يجب على جميع المؤسسات المالية مراجعة دليل الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة.
  • يجب على المؤسسات المالية تقييم خطط الإخلاء الحالية الخاصة بها للتأكد من أنها تتوافق مع الدليل.
  • يجب على المؤسسات المالية إجراء تدريبات منتظمة على الإخلاء لموظفيها، مع مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1453

تعميم رقم (43069533) وتاريخ 11-08-1443هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment