تعميم رقم (43070746) وتاريخ 17-08-1443هـ

تعميم رقم (43070746) وتاريخ 17-08-1443هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (43070746) وتاريخ 17-08-1443هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وإشارةً إلى المادة (الثامنة والعشرون) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23-08-1426هـ، التي توجب على أصحاب العمل الذين يستخدمون (خمس وعشرون) عاملاً فأكثر، تشغيل ما نسبته (4%) على الأقل من مجموع عدد العاملين من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً وبما يتناسب مع طبيعة العمل، وإلحاقاً بتعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم (41039051) وتاريخ 03-06-1441هـ، في شأن الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المالية، وإشارةً إلى مستهدفات برنامج التحول الوطني لتمكين ذوي الإعاقة في سوق العمل، واستمراراً لجهود البنك المركزي الهادفة إلى رفع مستوى الالتزام المؤسسات المالية بالأنظمة ومشاركتها في الخطط والإستراتيجيات الوطنية.
بناءً عليه، يؤكد البنك المركزي على أهمية رفع نسبة الموظفين ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيًّا، للوصول إلى النسبة المحددة نظاماً على الأقل، وبما يتناسب مع طبيعة العمل، وأن يتم توفير الوسائل اللازمة لأدائهم للعمل.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة

شرح للتعميم وبيانٌ له

يُعد هذا التعميم إعلانًا من وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة حول أهمية توظيف ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيًا في المؤسسات المالية.

الهدف:

يهدف هذا التعميم إلى التأكيد على ضرورة التزام المؤسسات المالية بنسبة (4%) على الأقل من مجموع عدد العاملين من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيًا.

مكونات التعميم:

  • المقدمة: تتضمن معلومات عن مصدر التعميم والجهة المستهدفة.
  • الموضوع: التأكيد على أهمية توظيف ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيًا.
  • الخاتمة: تتضمن شكر وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة.

ملاحظات:

  • يُعد هذا التعميم إلزاميًا لجميع المؤسسات المالية.
  • يجب على جميع المؤسسات المالية الالتزام بنسبة (4%) على الأقل من مجموع عدد العاملين من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيًا.

شرح الموضوع:

  • أهمية توظيف ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيًا:
    • التزام نظامي.
    • مشاركة في الخطط والإستراتيجيات الوطنية.
    • مسؤولية اجتماعية.
  • المسؤولية على عاتق المؤسسات المالية:
    • توظيف ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيًا.
    • توفير الوسائل اللازمة لأدائهم للعمل.

الالتزام بالتعميم:

  • يجب على جميع المؤسسات المالية الإحاطة بهذا التعميم والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

شكر وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة:

يُشكر وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة جميع المؤسسات المالية على تعاونها في توظيف ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيًا.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1461

تعميم رقم (43070746) وتاريخ 17-08-1443هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment