تعميم رقم (43076917) وتاريخ 04-09-1443هـ

تعميم رقم (43076917) وتاريخ 04-09-1443هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (43076917) وتاريخ 04-09-1443هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 11-04-1442هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22-02-1386هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-08-1433هـ.
وحرصاً من البنك المركزي على حماية حقوق المتعاملين في القطاع التمويلي، وسعياً إلى توحيد إجراءات تعامل جهات التمويل مع السند لأمر، عليه مرافق لكم التعليمات الصادرة في هذا الشأن.
للإحاطة، والعمل بموجبها اعتباراً من 01-07-2022م.

وتقبلوا تحياتي،

فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة

شرح للتعميم وبيانٌ له

مقدمة:

صدر هذا التعميم من قبل البنك المركزي السعودي في 4 سبتمبر 1443هـ (الموافق 1 يوليو 2022م) بهدف تنظيم تعاملات جهات التمويل مع أداة “السند لأمر”. ويأتي هذا التعميم في إطار حرص البنك المركزي على حماية حقوق المتعاملين في القطاع المالي وتعزيز كفاءة وفعالية النظام المالي في المملكة العربية السعودية.

أهداف التعميم:

  • توحيد إجراءات تعامل جهات التمويل مع السند لأمر: يهدف التعميم إلى وضع إطار موحد ينظم كيفية تعامل جهات التمويل مع أداة “السند لأمر” بما يضمن وضوح الرؤية والتوافق في الممارسات بين مختلف جهات التمويل.
  • حماية حقوق المتعاملين: يهدف التعميم إلى تعزيز حماية حقوق المتعاملين مع جهات التمويل من خلال ضمان سلامة وتعامل عادل مع أداة “السند لأمر”.
  • تعزيز كفاءة وفعالية النظام المالي: يهدف التعميم إلى المساهمة في تعزيز كفاءة وفعالية النظام المالي من خلال توحيد المعايير وضمان اتباع أفضل الممارسات في التعامل مع “السند لأمر”.

أبرز أحكام التعميم:

  • تعريف السند لأمر: يُعرّف التعميم “السند لأمر” بأنه أداة تمويلية تُصدرها جهات التمويل وتُلزم حاملها بدفع مبلغ محدد في تاريخ استحقاق محدد.
  • شروط إصدار السند لأمر: يحدد التعميم شروط إصدار “السند لأمر” من قبل جهات التمويل، بما في ذلك:
    • الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي.
    • الالتزام بأحكام متطلبات رأس المال.
    • الالتزام بأحكام أحكام الإفصاح والشفافية.
  • إجراءات تداول السند لأمر: يضع التعميم قواعد تنظيمية لعمليات تداول “السند لأمر” بين مختلف الجهات، بما في ذلك:
    • شروط نقل ملكية السند لأمر.
    • أحكام تسوية المعاملات.
    • ضوابط إدارة المخاطر.
  • التزامات جهات التمويل: يُلزم التعميم جهات التمويل باتباع مجموعة من الالتزامات عند التعامل مع “السند لأمر”، بما في ذلك:
    • الالتزام بمعايير الحوكمة الرشيدة.
    • تطبيق مبادئ حماية العملاء.
    • إدارة المخاطر المصاحبة بشكل فعال.

الآثار المترتبة على التعميم:

  • تحسين بيئة الاستثمار: من المتوقع أن يُساهم التعميم في تحسين بيئة الاستثمار في القطاع المالي من خلال تعزيز الثقة والاستقرار في السوق.
  • تعزيز الشفافية: من المتوقع أن يُساهم التعميم في تعزيز الشفافية في التعاملات مع “السند لأمر” من خلال توحيد المعايير وضمان الإفصاح الكامل عن المعلومات.
  • خفض المخاطر: من المتوقع أن يُساهم التعميم في خفض المخاطر المصاحبة لعمليات التمويل من خلال تعزيز ضوابط إدارة المخاطر لدى جهات التمويل.

خاتمة:

يُعد تعميم رقم (43076917) خطوة هامة نحو تعزيز سلامة واستقرار النظام المالي في المملكة العربية السعودية. ومن خلال توحيد إجراءات التعامل مع “السند لأمر” وتعزيز حماية حقوق المتعاملين، يُساهم التعميم في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية ودعماً للنمو الاقتصادي في المملكة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1933

تعميم رقم (43076917) وتاريخ 04-09-1443هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment