تعميم رقم (4400425646) وتاريخ 06-04-1444هـ

تعميم رقم (4400425646) وتاريخ 06-04-1444هـ

تعميم رقم (4400425646) وتاريخ 06-04-1444هـ

تعميم لجميع مكاتب التعليم ومدارس البنات (المتوسطة-الثانوية)
المكرم/ة مدير/ة مكتب التعليم وفقه/ـا الله
المكرمة /مديرة المدرسة وفقها الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلي المذكرة التفسيرية للائحة تقويم الطالب للعام الدراسي 1444هـ وبناءً علي المادة الخامسة لتقويم المواد ذات الجانب العملي عليه يجري اختبار الجانب العملي تحريريا حضوريا وإذا تعذر القيام بالاختبار العملي بسبب (عدم توفر معمل حاسب آلي أو تعطله) مع وجود شواهد ورفع خطابات لإدارة الصيانة وإدارة تقنية المعلومات بالتنسيق مع قسم الحاسب الآلي بإدارة الإشراف التربوي أو مكتب التعليم وتكون المتابعة كالآتي:

  1.  المدرسة ترفع خطاب إلي مكتب التعليم بشأن عدم تطبيق الاختبار العملي بسبب عدم توفر معمل الحاسب الآلي أو تعطله (الأسبوع الحادي عشر الفصل الدراسي الأول).
  2.  يرفع مكتب التعليم خطاب لإدارة الأشراف التربوي بخصوص عدم تطبيق عدد من المدارس للاختبار العملي بسبب عدم توفر معمل الحاسب الآلي أو تعطله (الأسبوع الثالث عشر الفصل الدراسي الاول).
  3.  الالتزام بموعد الاختبار العملي الاختبار يكون في الأسبوع الثاني عشر من الفصل الدراسي الأول.

وتقبلوا تحياتي

المساعد للشؤون التعليمية (بنات)
هناء بنت فهد العتيبي

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1866

تعميم رقم (4400425646) وتاريخ 06-04-1444هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment