تعميم رقم (44016457) وتاريخ 29-02-1444هـ

تعميم رقم (44016457) وتاريخ 29-02-1444هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (44016457) وتاريخ 29-02-1444هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة واللوائح والتعلميات ذات العلاقة، وبناءً على الأحكام الواردة في ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي، ونظراً لما رصُد من بعض الممارسات السلبية المتعلقة بهذا الشأن،
يود البنك المركزي التأكيد بأنه يقع على عاتق جهة التمويل مسؤولية التحقق من التزام مقدمي الخدمات الخارجيين بضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي عند إسناد مهام تحصيل الديون، والتأكد من قيام مقدمي الخدمات الخارجيين بوضع الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بهذه الضوابط والإجراءات، وسيقوم البنك المركزي باتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لهذه الضوابط والإجراءات.
للإحاطة، والعمل بموجبه.

وتقبلوا تحياتي،

يزيد بن أحمد آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تأكيد مسؤولية جهات التمويل في التحقق من التزام مقدمي الخدمات الخارجيين بضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد

الجهة المصدرة: البنك المركزي السعودي

تاريخ الإصدار: 29-02-1444هـ

الجمهور المستهدف: جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل)

ملخص التعميم:

يؤكد هذا التعميم على مسؤولية جهات التمويل في التحقق من التزام مقدمي الخدمات الخارجيين (مثل شركات التحصيل) بضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي السعودي. ويهدف ذلك إلى ضمان حماية حقوق العملاء ومنع أي ممارسات سلبية في عمليات التحصيل.

التفاصيل:

  • يصدر البنك المركزي السعودي ضوابط وإجراءات للتحصيل من العملاء الأفراد بهدف تنظيم هذه العمليات وحماية حقوق العملاء.
  • تقع على عاتق جهات التمويل مسؤولية التأكد من التزام مقدمي الخدمات الخارجيين بهذه الضوابط والإجراءات عند إسناد مهام تحصيل الديون إليهم.
  • تشمل مسؤوليات جهات التمويل ما يلي:
    • التحقق من حصول مقدمي الخدمات الخارجيين على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
    • مراجعة عقود الخدمات المقدمة من قبل مقدمي الخدمات الخارجيين للتأكد من تضمينها لبنود تتوافق مع ضوابط وإجراءات التحصيل الصادرة من البنك المركزي.
    • التأكد من قيام مقدمي الخدمات الخارجيين بوضع الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بهذه الضوابط والإجراءات، مثل تدريب الموظفين على أحكام هذه الضوابط والإجراءات ووضع آليات لمتابعة ومراقبة عمليات التحصيل.
  • سيقوم البنك المركزي باتخاذ الإجراءات النظامية بحق جهات التمويل المخالفة لهذه الضوابط والإجراءات، بما في ذلك فرض غرامات مالية أو سحب التراخيص.

الآثار المترتبة:

  • من المتوقع أن يُساهم هذا التعميم في تحسين عمليات التحصيل من العملاء الأفراد وضمان التزامها بضوابط وإجراءات البنك المركزي.
  • كما سيُساعد على حماية حقوق العملاء من أي ممارسات سلبية قد تصدر عن مقدمي الخدمات الخارجيين.
  • سيؤدي ذلك إلى تعزيز الثقة في النظام المالي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

الخلاصة:

يُعدّ هذا التعميم خطوة مهمة لضمان التزام جهات التمويل ومقدمي الخدمات الخارجيين بضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي السعودي. ويهدف ذلك إلى حماية حقوق العملاء وتعزيز الثقة في النظام المالي.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1937

تعميم رقم (44016457) وتاريخ 29-02-1444هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment