تعميم رقم (44018254) وتاريخ 06-03-1444هـ

تعميم رقم (44018254) وتاريخ 06-03-1444هـ

تعميم رقم (44018254) وتاريخ 06-03-1444هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، وانطلاقاً من دوره في المحافظة على سلامة واستقرار القطاع المالي،
يؤكد البنك المركزي على شركات التمويل بتحديث سياسات وإجراءات منح الائتمان لديها لتتماشى مع المتغيرات المتسارعة في قطاع التمويل والأنشطة التي يتم تمويلها، ووضع الإجراءات الاحترازية المناسبة للحد من ارتفاع القروض المتعثرة، كما أن على شركات التمويل التحقق من وجود مخصصات وضمانات تتناسب مع حجم المخاطر المرتبطة بممارسة النشاط.
للإحاطة، والعمل بموجبه.

وتقبلوا تحياتي،

يزيد بن أحمد آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1864

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment