تعميم رقم (44018254) وتاريخ 06-03-1444هـ
تعميم رقم (44018254) وتاريخ 06-03-1444هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، وانطلاقاً من دوره في المحافظة على سلامة واستقرار القطاع المالي،
يؤكد البنك المركزي على شركات التمويل بتحديث سياسات وإجراءات منح الائتمان لديها لتتماشى مع المتغيرات المتسارعة في قطاع التمويل والأنشطة التي يتم تمويلها، ووضع الإجراءات الاحترازية المناسبة للحد من ارتفاع القروض المتعثرة، كما أن على شركات التمويل التحقق من وجود مخصصات وضمانات تتناسب مع حجم المخاطر المرتبطة بممارسة النشاط.
للإحاطة، والعمل بموجبه.
وتقبلوا تحياتي،
يزيد بن أحمد آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1864
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية