تعميم رقم (442302-1442) وتاريخ 03-03-1442هـ
تعميم رقم (442302-1442) وتاريخ 03-03-1442هـ
إن مدير عام بالإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية
وبما له من الصلاحيات الممنوحة
وبناءً علي تأييد لجنة الترقيات علي ترقية مجموعة من موظفي الوزارة المدرجين بالمحضر والمقفل بتاريخ 01-06-1441هـ من المرتبة السابعة حتي المرتبة الثامنة الواردة أسمائهم بالبيان المرفق وعددهم (95) خمسة وتسعون موظف وموظفة لإكمالهم المدة الزمنية ولتوفر شروط شغل الوظائف المرقيين عليها واستناداً إلي المادة (10) من نظام الخدمة المدنية.
وبناءً علي مقتضيات نظام الخدمة المدنية.
يقرر ما يلي:
- ترقية الموظفين الموضحة أسمائهم في البيان المرفق وعددهم (95) خمسة وتسعون موظف وموظفة من المرتبة السابعة حتي المرتبة الثامنة.
- تكون الترقية نافذة في جهة العمل الحالية للموظف وفقاً للمادة رقم (58) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
- علي الجهة توثيق قرارات ترقيات منسوبيها ومباشراتهم بنظام توثيق بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حسب الصلاحيات الممنوحة لهم.
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.
مدير عام
الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية
مسفر بن علي الشمراني
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1797
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية