تعميم رقم (44476/ع) وتاريخ 02-06-1440هـ

تعميم رقم (44476/ع) وتاريخ 02-06-1440هـ

تعميم رقم (44476/ع) وتاريخ 02-06-1440هـ

إشارة إلي ما لوحظ من قيام عدد من مصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية بعرض بعض المكونات/ العناصر علي بطاقات المواد الغذائية وإبرازها بخط واضح وكبير علي واجهة البطاقة الغذائية أو الدعاية لها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مما قد يتسبب في التضليل واللبس لدي المستهلك بأن لهذه المكونات/ العناصر أثر صحي علي الرغم من عدم صحة ذلك، ومن أمثلة ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: طريقة عرض الرقم الهيدروجيني في مياه الشرب المعبأة، وكذلك عرض المعونات الحيوية (Probiotic و prebiotic) في منتجات الحليب والألبان… إلخ .
واستناداً إلي اختصاص الهيئة للغذاء والدواء التنظيمي والرقابي علي الغذاء والمنشآت الغذائية، وانطلاقاً من حرصها في عدم تضليل المستهلك، تود الهيئة التأكيد علي مصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية ضرورة الالتزام بما يلي:

  1.  عدم استخدام أي مكون لم يرد له ادعاء مسموح طبقاً للائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD 2333 ” اشتراطات الأغذية ذات الادعاءات الصحية والتغذوية” وإبرازه بأي وسيله كانت علي بطاقات المواد الغذائية وأن يكتفي بذكره ضمن قائمة مكونات المنتج فقط .
  2.  عدم استخدام أي مكون لم يرد له ادعاء مسموح طبقاً للائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD 2333 ” اشتراطات الأغذية ذات الادعاءات الصحية والتغذوية” في الدعاية والتسويق للمنتجات الغذائية.
    علماً بأن الهيئة سوف تمنح المصنعين والمستوردين مهلة (3 أشهر) من تاريخ إصدار هذا التعميم، وسوف تتخذ الإجراءات النظامية في حالة عدم الالتزام بما ورد في هذا التعميم.

مقدرين تجاوب الجميع وتعاونهم في سبيل المصلحة العامة،

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1526

تعميم رقم (44476/ع) وتاريخ 02-06-1440هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment