تعميم رقم (45227/م أ ش/743) وتاريخ 19-12-1427هـ

تعميم رقم (45227/م أ ش/743) وتاريخ 19-12-1427هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (45227/م أ ش/743) وتاريخ 19-12-1427هـ

سعادة/   المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نود الإحاطة بصدور الأمر السامي الكريم رقم (8195/م ب) وتاريخ 13-11-1427هـ المتضمن الموافقة على التوصيات الواردة في محضر اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة موضوع توقيع بعض عملاء البنوك على سندات لأمر بدون بيانات (على بياض) مقابل الحصول على تسهيلات بنكية، والذي تم التوصل فيه إلى نظامية التوقيع على بياض وذلك استناداً على ما ورد في المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 26-11-1380هـ وكذلك ما ورد في المادة (14) من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 11-10-1380هـ والقرارات القضائية الصادرة من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.
وبناءً على الأمر السامي الكريم المشار إليه أعلاه وما ورد فيه من توصيات تهدف إلى عدم إساءة استعمال التوقيع على بياض، فإنه يتعين على البنوك العاملة بالمملكة مراعاة الضوابط التالية عند إجراء المعاملات البنكية:

  1. في حالة القروض والتسهيلات الائتمانية محددة السقف وتاريخ الاستحقاق فيتوجب على البنك التأكد من تعبئة جميع بيانات السند أو السندات لأمر عند التوقيع وفقاً لمبلغ القرض أو سقف التسهيلات.
  2. في حالة تجديد العلاقة مع العميل أو تعديل القرض أو التسهيل فعلى البنك إعادة السند أو السندات لأمر الخاصة بالعقد المجدد أوالمعدل إلى العميل واخذ سند أو سندات أخرى في ضوء العلاقة الجديدة وفقاً لما ذكر في الفقرتين (1 و2).
  3. يتوجب على البنك قصر المطالبة بموجب السند أو السندات لأمر على المبلغ المستحق على العميل وفقاً لمستندات العلاقة وكشوف الحساب عند تقديم الدعوى.
  4. يتوجب على البنك عدم استخدام السند لأمر لغير الغرض الذي أنشئ من أجله.

لذا تأمل المؤسسة تطبيق الضوابط السابقة والعمل بموجبها اعتباراً من تاريخه، وإبلاغ جميع فروعكم بذلك.

وتقبلوا تحياتي،،،

وكيل المحافظ للشئون الفنية
د. عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي

شرح للتعميم وبيانٌ له

تنظيم عملية التوقيع على بياض في المعاملات البنكية

الجمهور المستهدف: البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية

ملخص التعميم:

  • يصدر هذا التعميم بناءً على الأمر السامي الكريم رقم (8195/م ب) وتاريخ 13-11-1427هـ، والذي تم بموجبه الموافقة على التوصيات الواردة في محضر اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة موضوع توقيع بعض عملاء البنوك على سندات لأمر بدون بيانات (على بياض) مقابل الحصول على تسهيلات بنكية.
  • يهدف التعميم إلى تنظيم عملية التوقيع على بياض في المعاملات البنكية، وذلك لمنع إساءة استخدامه.
  • يحدد التعميم الضوابط التالية التي يجب على البنوك مراعاتها عند قبول التوقيع على بياض:
    • في حالة القروض والتسهيلات الائتمانية محددة السقف وتاريخ الاستحقاق، يتوجب على البنك التأكد من تعبئة جميع بيانات السند أو السندات لأمر عند التوقيع وفقاً لمبلغ القرض أو سقف التسهيلات.
    • في حالة تجديد العلاقة مع العميل أو تعديل القرض أو التسهيل، فعلى البنك إعادة السند أو السندات لأمر الخاصة بالعقد المجدد أو المعدل إلى العميل واخذ سند أو سندات أخرى في ضوء العلاقة الجديدة وفقاً لما ذكر في الفقرتين (1 و2).
    • يتوجب على البنك قصر المطالبة بموجب السند أو السندات لأمر على المبلغ المستحق على العميل وفقاً لمستندات العلاقة وكشوف الحساب عند تقديم الدعوى.
    • يتوجب على البنك عدم استخدام السند لأمر لغير الغرض الذي أنشئ من أجله.

التأثير:

  • يهدف هذا التعميم إلى حماية حقوق العملاء والحد من مخاطر الاحتيال في المعاملات البنكية.
  • كما يساهم التعميم في تعزيز الشفافية والوضوح في عملية التوقيع على بياض.

الدعوة إلى الإجراء:

  • على جميع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية الالتزام بأحكام هذا التعميم عند إجراء المعاملات البنكية.
  • على البنوك إبلاغ جميع فروعها بالضوابط التي حددها التعميم.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1904

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment