تعميم رقم (45637) وتاريخ 07-11-1435هـ

تعميم رقم (45637) وتاريخ 07-11-1435هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (45637) وتاريخ 07-11-1435هـ

صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
نسخة لكل جهة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
اطلعنا على كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 2384 بتاريخ 03-09-1435هـ المرفق به المعاملة المشتملة على كتاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 2368 بتاريخ 05-07-1435هـ المشار فيه إلى أمرنا رقم 18818 بتاريخ 17-05-1435هـ الصادر بشأن ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية من أن الوزارة تبنت مبادرة هدفها تحسين بيئة العمل في الجهات الحكومية لرفع كفاءة أداء الموظفين وتحقيق رضاهم، وأعدت دراسة لإعداد معايير مقننة وأدلة إرشادية حول البيئة المادية للمكاتب ومكوناتها الرئيسية، ورأت أن يتزامن ذلك مع وجود جهة رقابية للتأكد من مدى التزام الجهات الحكومية بتوفير البيئة المادية المناسبة في الأجهزة الحكومية، وأن تتم دراسة تحديد الجهة الرقابية في هيئة الخبراء..، مفيداً معالي رئيس الهيئة أنه تمّت دراسة الموضوع في الهيئة بمشاركة مندوبين من الجهات ذات العلاقة، وأعد المجتمعون المحضر رقم (422) بتاریخ 05-07-1435هـ الذي أوصوا فيه بما يلي:


أولاً :

التاكيد على جميع الجهات الحكومية بأن توفر لمنسوبيها والمستفيدين من خدماتها بيئة عمل مادية تتواكب مع المعايير المتعارف عليها، وبما يسهم في رفع كفاية الأداء والإنتاجية.


ثانياً :

قیام وزارة الخدمة المدنية باستكمال إعداد دليل إرشادي شامل لبيئة العمل المادية للجهات الحكومية لنشر ثقافة هذه البيئة، وإرسال هذا الدليل إلى الجهات الحكومية لإبداء المرئيات في شأنه، تمهيداً لإقراره من مجلس الخدمة المدنية، ومن ثم الرفع إلينا بذلك للنظر في تعميمه على جميع الجهات الحكومية.


ثالثاً :

قيام كل من هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية – كل فيما يخصه – بتحديد الأسلوب والآلية المناسبة للتحقق من التزام الجهات الحكومية بتوفير هذه البيئة والتوصية باتخاذ ما يلزم – وفقاً للإمكانات المتاحة – لتحقيق المتطلبات اللازمة لتوفيرها، على أن يتضمن التقرير السنوي لكل من الهيئة والديوان فصلاً خاصاً يوضح مدى التزام الجهات الحكومية بذلك، والصعوبات التي واجهتها تلك الجهات والمقترحات المناسبة في هذا الشأن، ويرفع التقرير إلينا للنظر فية واتخاذ ما نراه مناسباً.


رابعاً :

لا تخل الترتيبات المشار إليها في الفقرات السابقة بما تضمنته لائحة اشتراطات السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في المباني السكنية والإدارية، ولائحة شروط السلامة من الحريق في مراكز المعلومات، ولائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في المباني العالية، ولائحة السلامة والحماية من الحريق في المستشفيات من اشتراطات.
وما أوضحه معالي الأمين العام لمجلس الوزراء من أن اللجنة العامة لمجلس الوزراء اطلعت على هذا الموضوع خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 26-08-1435هـ، واطلعت على المحضر المعد في هيئة الخبراء بهذا الشأن، ورأت الموافقة على ما توصلت إليه اللجنة المكونة في هيئة الخبراء.


ونخبركم بموافقتنا على ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء.. فأكملوا ما يلزم بموجبه.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تحسين بيئة العمل في الجهات الحكومية

الجهة المصدرة: رئاسة مجلس الوزراء

تاريخ الإصدار: 07-11-1435هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى أمر خادم الحرمين الشريفين رقم 18818 بتاريخ 17-05-1435هـ الذي يهدف إلى تحسين بيئة العمل في الجهات الحكومية.
  • يشير التعميم إلى دراسة قامت بها وزارة الخدمة المدنية لإعداد معايير مقننة وأدلة إرشادية حول البيئة المادية للمكاتب ومكوناتها الرئيسية.
  • يشير التعميم إلى توصيات هيئة الخبراء بمجلس الوزراء حول هذا الموضوع.

أهم القرارات:

  • التأكيد على جميع الجهات الحكومية بأن توفر لمنسوبيها والمستفيدين من خدماتها بيئة عمل مادية تتواكب مع المعايير المتعارف عليها، وبما يسهم في رفع كفاية الأداء والإنتاجية.
  • قيام وزارة الخدمة المدنية باستكمال إعداد دليل إرشادي شامل لبيئة العمل المادية للجهات الحكومية لنشر ثقافة هذه البيئة، وإرسال هذا الدليل إلى الجهات الحكومية لإبداء المرئيات في شأنه، تمهيداً لإقراره من مجلس الخدمة المدنية، ومن ثم الرفع إلى خادم الحرمين الشريفين للنظر في تعميمه على جميع الجهات الحكومية.
  • قيام كل من هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية – كل فيما يخصه – بتحديد الأسلوب والآلية المناسبة للتحقق من التزام الجهات الحكومية بتوفير هذه البيئة والتوصية باتخاذ ما يلزم – وفقاً للإمكانات المتاحة – لتحقيق المتطلبات اللازمة لتوفيرها.
  • رفع تقرير سنوي من كل من هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة إلى خادم الحرمين الشريفين يوضح مدى التزام الجهات الحكومية بتوفير بيئة العمل المادية المناسبة، والصعوبات التي واجهتها تلك الجهات والمقترحات المناسبة في هذا الشأن.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع الجهات الحكومية.
  • الموضوع الرئيسي: تحسين بيئة العمل في الجهات الحكومية.
  • الهدف من التعميم:
    • تحسين بيئة العمل في الجهات الحكومية.
    • رفع كفاءة أداء الموظفين.
    • تحقيق رضا الموظفين.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/806

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment