تعميم رقم (473580-1442) وتاريخ 09-03-1442هـ

تعميم رقم (473580-1442) وتاريخ 09-03-1442هـ

تعميم رقم (473580-1442) وتاريخ 09-03-1442هـ

سعادة الوكلاء والوكلاء المساعدين المحترمين
سعادة أمين عام مجلس المدن الطبية والمستشفيات التخصصية المحترم
سعادة مدراء الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات المحترمين
سعادة الرؤساء التنفيذيين بالتجمعات الصحية بالمناطق المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلي الأمر الملكي رقم 5473 بتاريخ 29-01-1442هـ المبني علي برقية معالي الوزير رقم 1208428 في 02-12-1441هـ والمتضمنة توصيات اللجنة المشكلة بالأمر السامي الكريم رقم 37043 في 15-06-1441هـ لبحث طلب الوزارة في إعادة صرف العلاوة السنوية للكادر الصحي لغير السعوديين، وإلي كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 10149 بتاريخ 09-12-1441هـ والمتضمن ما أوصت به اللجنة العامة لمجلس الوزراء في البند (أولاً) بشأن الموضوع.والمتضمن موافقة المقام السامي الكريم علي ما رأته اللجنة المالية بمحضرها رقم 433 بتاريخ 21-01-1442هـ المتضمن التوصية بمنح العلاوة السنوية للمتعاقدين غير السعوديين في الكادر الصحي ابتداءً من العام المالي (1443/1442) (2021) وفققاً للمعايير التالية:

  1.  منح العلاوة السنوية للمتعاقدين غير السعوديين في الكادر الصحي وفقاً للوائح والسياسات والمعايير المعتمدة بما فيها الآداء الوظيفي.
  2.  تطبق العلاوة السنوية لغير السعوديين بالجهات الحكومية وفقاً لما نصت عليه المادة (الرابعة عشر) من نموذج عقد أداء مهمات وظيفية بدوام كامل لغير السعوديين الوارد في أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بقرار وزارة الخدمة المدنية (سابقاً) رقم (1551) بتاريخ 09-06-1440هـ.
  3.  يعتمد منح العلاوة السنوية للمتعاقدين الغير سعوديين علي الكادر الصحي اعتبارا من تاريخ 17-05-1442هـ الموافق 01-01-2021م بدون أثر رجعي.

عليه نأمل تكرم سعادتكم الاطلاع والتمشي بموجبه.

وتقبلوا أطيب تحياتي،،،


وكيل الوزارة للموارد البشرية
عبدالرحمن بن عبدالله العيبان

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1678

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment