تعميم رقم (4834) وتاريخ 26-01-1442هـ

تعميم رقم (4834) وتاريخ 26-01-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (4834) وتاريخ 26-01-1442هـ

صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نشير إلى الأمرين رقم 3511 في 19-01-1438هـ المتضمن الموافقة على ما وجه به مجلس الوزراء بخصوص الدراسة التحليلية لأوضاع سوق العمل وواقع العمالة في القطاع الخاص على النحو التالي: (أولاً) اعتماد مؤشرات الانكشاف المهني..، وأن يتابعها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية باستمرار. (ثانياً) على الجهات الحكومية المشرفة على الانشطة الاقتصادية المختلفة التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحديد المهن الحرجة ونسب التوطين اللازمة لتحقيق الأمان المهني. (ثالثاً) على الجهات الحكومية المشرفة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لوضع مؤشرات قياس أداء ومؤشرات مستهدفة وفق خطة محددة للوصول إلى مستويات الأمان المهني. (رابعاً) التزام وزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية – في ضوء البندين (ثانياً) و (ثالثاً) – بتوجيه البرامج التعليمية والتدريبية والدعم المالي بما يحقق الأهداف المذكورة أعلاه. ورقم 6384 في 10-02-1439هـ بهذا الشأن. كما نشير إلى برقية الديوان التعميمية رقم 21836 في 03-04-1441هـ بهذا الخصوص.
واطلعنا على كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 784 في 22-01-1442هـ بشأن المعاملة المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 102712 في 28-05-1441هـ بخصوص الدراسة التحليلية لأوضاع سوق العمل وواقع العمالة في القطاع الخاص. وما أوضحه سموه من أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أعدت بشأن الموضوع المحضر رقم (1402) في 28-11-1441هـ. وان امانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أفادت ببرقيتها رقم 22755 في 21-12-1441هـ أن الموضوع اتخذ بشأنه التوصية رقم (4-41/43/د) في 09-12-1441هـ. مضيفاً سموه ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد.


اعتمدوا الآتي:

أولاً:

على الجهات الحكومية المشرفة على الأنشطة الاقتصادية – كل فيما يخصه – تنفيذ ما جاء في الأمرين رقم 3511 في 19-01-1438هـ، ورقم 6384 في 10-02-1439هـ، وبرقية الديوان التعميمية رقم 21836 في 03-04-1441هـ.


ثانياً:

على الجهات الحكومية المشرفة على الأنشطة الاقتصادية، ووزارتي (التعليم، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة – كل فيما يخصه – تنفيذ ما جاء في الأمرين والتعميم المشار إليها في البند (أولاً) أعلاه، خلال مدة لا تتجاوز (ثمانية) أشهر.


ثالثاً:

ترفع كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تقريراً بعد مضي (أربعة) أشهر من تاريخة، في شأن تنفيذ الجهات المعنية لما ورد في الأمرين والتعميم المشار إليها في البند (أولاً).
وأكملوا ما يلزم بموجبه.



سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

رئيس مجلس الوزراء

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بشأن سوق العمل والعمالة في القطاع الخاص

تاريخ التعميم: 26-01-1442هـ

جهة المصدر: مجلس الوزراء

الجمهور المستهدف: جميع الوزارات والجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية

ملخص التعميم:

يصدر هذا التعميم من مجلس الوزراء، بهدف التأكيد على تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بشأن سوق العمل والعمالة في القطاع الخاص.

أهم نقاط التعميم:

  • يُؤكد التعميم على ضرورة تنفيذ ما جاء في الأمرين رقم 3511 في 19-01-1438هـ، ورقم 6384 في 10-02-1439هـ، وبرقية الديوان التعميمية رقم 21836 في 03-04-1441هـ، وذلك من قبل الجهات الحكومية المشرفة على الأنشطة الاقتصادية.
  • يُحدد التعميم مدة لا تتجاوز ثمانية أشهر لتنفيذ ما جاء في الأمرين والتعميم المشار إليها في البند الأول.
  • يُلزم التعميم وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد برفع تقرير بعد مضي أربعة أشهر من تاريخه، في شأن تنفيذ الجهات المعنية لما ورد في الأمرين والتعميم المشار إليها في البند الأول.

التأثيرات المتوقعة:

  • من المتوقع أن يُساهم هذا التعميم في تحسين أوضاع سوق العمل والعمالة في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.
  • قد يُؤدي هذا التعميم إلى زيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين.
  • قد يُؤدي هذا التعميم إلى تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص.

مصدر التعميم:

مجلس الوزراء

معلومات إضافية:

  • سوق العمل: هو المكان الذي يتلاقى فيه أصحاب العمل والعمال لتبادل السلع والخدمات.
  • العمالة في القطاع الخاص: هي العمالة التي تعمل في الشركات والمؤسسات الخاصة.
  • الأمر الملكي: هو قرار صادر عن الملك يُعد من أعلى القوانين في المملكة العربية السعودية.
  • التعميم: هو توجيه صادر من جهة حكومية إلى جهات أخرى لتطبيق سياسة معينة أو إجراء محدد.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/535

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment