تعميم رقم (49718) وتاريخ 04-09-1440 هـ

تعميم رقم (49718) وتاريخ 04-09-1440 هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (49718) وتاريخ 04-09-1440 هـ

صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة لها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نشير إلى ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بخصوص ابتعاث منسوبي الجهات الحكومية خارج المملكة.
اعتمدوا الالتزام بمدة الابتعاث لمنسوبي الجهات الحكومية وعدم التوسع في التمديد، لما له من أثر سلبي على المبتعث وإسهاماً في الحد من استنزاف بنود الابتعاث والتقليل من المصروفات.. وإكمال ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: التأكيد على الالتزام بمدة الابتعاث

الجهة المصدرة: رئيس مجلس الوزراء

تاريخ الإصدار: 04-09-1440 هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى الأنظمة والتعليمات بخصوص ابتعاث منسوبي الجهات الحكومية خارج المملكة.

أهم القرارات:

  • التأكيد على الالتزام بمدة الابتعاث لمنسوبي الجهات الحكومية.
  • عدم التوسع في التمديد.

الهدف من القرار:

  • الحفاظ على سير العمل في الجهات الحكومية.
  • الحد من استنزاف بنود الابتعاث.
  • التقليل من المصروفات.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع الوزارات والمصالح الحكومية.
  • الموضوع الرئيسي: التأكيد على الالتزام بمدة الابتعاث.
  • الهدف من التعميم: الحفاظ على سير العمل في الجهات الحكومية، والحد من استنزاف بنود الابتعاث، والتقليل من المصروفات.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1098

تعميم رقم (49718) وتاريخ 04-09-1440 هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment