تعميم رقم (49968/م أ ت/23756) وتاريخ 20-10-1432هـ

تعميم رقم (49968/م أ ت/23756) وتاريخ 20-10-1432هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (49968/م أ ت/23756) وتاريخ 20-10-1432هـ

سعادة/ المحترم
البنك/
الإدارة العامة-
بعد التحية:
إلحاقاً إلى تعميم المؤسسة رقم (م أ ت/811) وتاريخ 01-11-1428هـ المرافق طيه نسخة من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية، ولضمان حسن أداء الحراسات الأمنية المدنية في القطاع المصرفي في نأمل تضمين العقود مع شركات ومؤسسات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة الشروط والمتطلبات الآتية:

  1. يجب أن يكون حرّاس الشركة/ المؤسسة مدربين وحاصلين على شهادات تدريبية وتأهيلية من مراكز تدريب الأمن العام أو المراكز التدريبية المعتمدة.
  2. تطبيق ساعات عمل حارس الأمن المدني وفق قرار وزارة العمل رقم (142) في 21-09-1416هـ.
  3. أن يكون لدى الشركة/ المؤسسة خبرة في مجال تقديم خدمة الحراسة الأمنية المدنية.
  4. الالتزام بالزي الموحد للنشاط حسب التعليمات والضوابط المنظمة لذلك.
  5. تقديم شهادة من الجهة المختصة بالأمن العام بعدم وجود ملاحظات أو مخالفات على الشركة/ المؤسسة.
  6. استقلال عقد الحراسة المدنية عن أي عقود أخرى وعدم إدراجه ضمن عقود النظافة والصيانة والتشغيل على وجه الخصوص.
  7. تقديم شهادة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لجميع أفراد الحراسات في الشركة أو المؤسسة.
  8. توفير تأمين طبي لجميع أفراد الحراسات.
  9. إيجاد كبائن مظللة ومكيفة مع خدماتها لمواقع الحراسة الخارجية.
  10. حصول الشركة أو المؤسسة على شهادات إثبات خلو سوابق لحراسها ومنسوبيها.
  11. على الشركة أو المؤسسة توفير جميع ما يتعلق بالوسائل المساعدة للحراسة الأمنية المدنية الخاصة من أجهزة اتصال سلكي ولاسلكي وتسليح ناري أو عصي كهربائية أو خشبية وسيارات دوريات أمنية أو أي تجهيزات أخرى حسب احتياج الموقع.

وتقبلوا تحياتي،،،،
وكيل المحافظ للشئون الفنية
عبدالرحمن بن عبد المحسن الخلف

شرح للتعميم وبيانٌ له

يُشير النص إلى تعميم المؤسسة رقم (م أ ت/811) وتاريخ 01-11-1428هـ المرافق طيه نسخة من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية.

الهدف:

يهدف النص إلى ضمان حسن أداء الحراسات الأمنية المدنية في القطاع المصرفي من خلال تحديد الشروط والمتطلبات التي يجب تضمينها في العقود مع شركات ومؤسسات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة.

المحتوى:

يحدد النص الشروط والمتطلبات التالية التي يجب تضمينها في العقود مع شركات ومؤسسات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة:

  • يجب أن يكون حرّاس الشركة/ المؤسسة مدربين وحاصلين على شهادات تدريبية وتأهيلية من مراكز تدريب الأمن العام أو المراكز التدريبية المعتمدة.
  • تطبيق ساعات عمل حارس الأمن المدني وفق قرار وزارة العمل رقم (142) في 21-09-1416هـ.
  • أن يكون لدى الشركة/ المؤسسة خبرة في مجال تقديم خدمة الحراسة الأمنية المدنية.
  • الالتزام بالزي الموحد للنشاط حسب التعليمات والضوابط المنظمة لذلك.
  • تقديم شهادة من الجهة المختصة بالأمن العام بعدم وجود ملاحظات أو مخالفات على الشركة/ المؤسسة.
  • استقلال عقد الحراسة المدنية عن أي عقود أخرى وعدم إدراجه ضمن عقود النظافة والصيانة والتشغيل على وجه الخصوص.
  • تقديم شهادة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لجميع أفراد الحراسات في الشركة أو المؤسسة.
  • توفير تأمين طبي لجميع أفراد الحراسات.
  • إيجاد كبائن مظللة ومكيفة مع خدماتها لمواقع الحراسة الخارجية.
  • حصول الشركة أو المؤسسة على شهادات إثبات خلو سوابق لحراسها ومنسوبيها.
  • على الشركة أو المؤسسة توفير جميع ما يتعلق بالوسائل المساعدة للحراسة الأمنية المدنية الخاصة من أجهزة اتصال سلكي ولاسلكي وتسليح ناري أو عصي كهربائية أو خشبية وسيارات دوريات أمنية أو أي تجهيزات أخرى حسب احتياج الموقع.

الختام:

يُختتم النص بتوجيه الشكر والتحية للقارئ.

نقاط مهمة:

  • يُعد هذا النص من وكيل المحافظ للشئون الفنية، مما يدل على أهمية الموضوع.
  • يُحدد النص الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في شركات ومؤسسات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة التي تتعاقد معها المؤسسات المالية.
  • يُساهم النص في ضمان سلامة وأمن المؤسسات المالية.

الفوائد:

  • ضمان كفاءة وفعالية الحراسات الأمنية المدنية في القطاع المصرفي.
  • تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
  • تعزيز الشعور بالأمان لدى الموظفين والعملاء.

الخطوات التالية:

  • يجب على جميع المؤسسات المالية مراجعة الشروط والمتطلبات الواردة في النص عند التعاقد مع شركات ومؤسسات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة.
  • يجب على المؤسسات المالية تقييم أداء شركات ومؤسسات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة بشكل دوري.

ملاحظات:

  • يُمكن مراجعة نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية للحصول على مزيد من المعلومات.
  • يُمكن للمؤسسات المالية إضافة شروط أخرى إلى العقود مع شركات ومؤسسات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة حسب احتياجاتها.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1452

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment