تعميم رقم (50915) وتاريخ 13-12-1435هـ

تعميم رقم (50915) وتاريخ 13-12-1435هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (50915) وتاريخ 13-12-1435هـ

صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
اطّلعنا على كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 2961 بتاريخ 20-11-1435هـ المشار فيه إلى المعاملة المشتملة على برقية معالي رئيس ديوان المراقبة العامة رقم 1/357/و بتاريخ 23-12-1434هـ ومشفوعها التقرير السنوي (الثالث والخمسون) وملخصه التنفيذي عن نتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء التي نفذها ديوان المراقبة العامة خلال العام المالي (1434/1433هـ) على الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته..، وما أوضحه معالي الأمين العام من أن مجلس الوزراء اطّلع على هذا الموضوع خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 20-11-1435هـ، وأحاط المجلس علماً بالتقرير السنوي المشار إليه وما أبدي بشأنه، ووجّه المجلس بما يلي:


أولاً :

التأكيد على الجهات الحكومية بالتقيد بما ورد في الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (235) بتاريخ 20-08-1425هـ، المتضمّنة توجيه الجهات الحكومية بالإسراع في تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية، والتحوّل من الوسائل التقليدية في مسك السجلات وإعدد الحسابات والبيانات المالية إلى الوسائل الإلكترونية.


ثانياً :

التأكيد على الجهات الحكومية بالتقيد بما ورد بالفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (172) بتاريخ 25-05-1428هـ، بشأن الربط الآلي مع نظام سداد.


ثالثاً :

على الجهات المعنية الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقويم الأصول الثابتة والحقوق المنقولة لشركة المياه الوطنية لتمكين الشركة من اعتماد قوائمها المالية وإصدارها تنفيذاً للمادة (38) من نظامها الأساس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 13-01-1429هـ.


رابعاً :

تشكيل لجنة في وزارة المالية وعضوية وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المياه الكهرباء، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، لدراسة الخلاف المستمر منذ أكثر من عشر سنوات بين كل من: (الشركة السعودية للكهرباء، وشركة مرافق للماء والكهرباء، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية) وبين شركة أرامكو السعودية حول أجور مناولة الزيت الخام، وأجور مناولة وقود الطائرات، والرفع لنا عن نتائج الدراسة.


خامساً :

على الشركات التي تملكها الدولة أو التي تساهم في رأس مالها اتخاذ إجراءات فعّالة لمعالجة أسباب استمرار تضخم المخزون في كثير من الشركات، وذلك لتلافي تجميد أموال كثيرة وعدم استفادة تلك الشركات منها في تحقيق أهدافها المحددة في أنظمتها الأساسية ومساءلة المتسببين في ذلك.


سادساً :

استمرار الهيئة الملكية للجبيل وينبع في بذل المزيد من الجهد لتحصيل مستحقاتها.


سابعاً :

استمرار الأمانات والبلديات في جهودها لرفع كفاية العاملين بها ومتابعة أعمال الرقابة.


ثامناً :

التأكيد على جميع الأجهزة الحكومية بسرعة إعداد حساباتها الختامية خلال مدة أقصاها (60) يوماً من انتهاء السنة المالية، وفقاً لما ورد في المادة (السابعة والثلاثين) من قواعد وإجراءات إقفال الحسابات، والتعاميم الدورية لإقفال الحسابات، وتزويد وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بنسخة منه من أجل إعداد الحساب الختامي للدولة.
ونرغب إليكم إنفاذ ما وجّه به مجلس الوزراء بهذا الشأن.. فأكملوا ما يلزم بموجبه.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تعميم توجيهات مجلس الوزراء بشأن نتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء.

الجمهور المستهدف:

  • جميع الوزارات والمصالح الحكومية

المقدمة:

يشير التعميم إلى تقرير ديوان المراقبة العامة السنوي (الثالث والخمسون) عن نتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء التي نفذها خلال العام المالي (1434/1433هـ) على الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته.

المحتوى:

يتضمن التعميم توجيهات مجلس الوزراء التالية:

أولاً:

التأكيد على الجهات الحكومية بالتقيد بما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (235) بتاريخ 20-08-1425هـ، المتضمّنة توجيه الجهات الحكومية بالإسراع في تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية، والتحوّل من الوسائل التقليدية في مسك السجلات وإعداد الحسابات والبيانات المالية إلى الوسائل الإلكترونية.

ثانياً:

التأكيد على الجهات الحكومية بالتقيد بما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (172) بتاريخ 25-05-1428هـ، بشأن الربط الآلي مع نظام سداد.

ثالثاً:

على الجهات المعنية الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقويم الأصول الثابتة والحقوق المنقولة لشركة المياه الوطنية لتمكين الشركة من اعتماد قوائمها المالية وإصدارها تنفيذاً للمادة (38) من نظامها الأساس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 13-01-1429هـ.

رابعاً:

تشكيل لجنة في وزارة المالية وعضوية وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المياه والكهرباء، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، لدراسة الخلاف المستمر منذ أكثر من عشر سنوات بين كل من: (الشركة السعودية للكهرباء، وشركة مرافق للماء والكهرباء، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية) وبين شركة أرامكو السعودية حول أجور مناولة الزيت الخام، وأجور مناولة وقود الطائرات، والرفع لنا عن نتائج الدراسة.

خامساً:

على الشركات التي تملكها الدولة أو التي تساهم في رأس مالها اتخاذ إجراءات فعّالة لمعالجة أسباب استمرار تضخم المخزون في كثير من الشركات، وذلك لتلافي تجميد أموال كثيرة وعدم استفادة تلك الشركات منها في تحقيق أهدافها المحددة في أنظمتها الأساسية ومساءلة المتسببين في ذلك.

سادساً:

استمرار الهيئة الملكية للجبيل وينبع في بذل المزيد من الجهد لتحصيل مستحقاتها.

سابعاً:

استمرار الأمانات والبلديات في جهودها لرفع كفاية العاملين بها ومتابعة أعمال الرقابة.

ثامناً:

التأكيد على جميع الأجهزة الحكومية بسرعة إعداد حساباتها الختامية خلال مدة أقصاها (60) يوماً من انتهاء السنة المالية، وفقاً لما ورد في المادة (السابعة والثلاثين) من قواعد وإجراءات إقفال الحسابات، والتعاميم الدورية لإقفال الحسابات، وتزويد وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بنسخة منه من أجل إعداد الحساب الختامي للدولة.

الخاتمة:

يُلزم التعميم جميع الوزارات والمصالح الحكومية بتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء الواردة في التعميم.

مصدر التعميم:

  • رئيس مجلس الوزراء

تاريخ التعميم:

  • 13-12-1435هـ

الجهة المسؤولة عن التعميم:

  • جميع الوزارات والمصالح الحكومية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/805

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment