تعميم رقم (5111/5/256) وتاريخ 26-07-1438هـ

تعميم رقم (5111/5/256) وتاريخ 26-07-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (5111/5/256) وتاريخ 26-07-1438هـ

إلى: شركات الطيران الوطنية والأجنبية العاملة من وإلى مطارات المملكة، ومقدمي خدمات مناولة البضائع والشحن.


المرجع:

(29،23،16) من نظام الطيران المدني.


نبذة:

تعتزم الهيئة العامة للطيران المدني الترخيص لمقدمين جدد لمناولة البضائع والشحن لطائرات الشحن الجوي في مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومطار الملك خالد الدولي ومطار الملك فهد الدولي خلال العام 2017م، وذلك لتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمة الأمر الذي سيحسن من مستوى الخدمة في قطاع الطيران المدني.


التعليمات:

  1. اعتباراً من تاريخ هذا التعميم، على جميع مقدمي خدمات مناولة البضائع والشحن لطائرات الشحن الجوي وشركات الطيران الوطنية والأجنبية الالتزام بعدم إبرام أي عقود جديدة أو تجديدها لتقديم خدمات مناولة البضائع والشحن في المطارات المذكورة أعلاه بعد نهاية شهر ابريل 2018م، والإلتزام بعدم رفع الأسعار الحالية خلال نفس الفترة.
  2. سوف تطبق الهيئة العقوبات المنصوص عليها في نظام الطيران المدني للمملكة العربية السعودية على المخالفين لهذا التعميم.

مساعد الرئيس للسلامة والأمن والنقل الجوي
كابتن/ عبدالحكيم بن محمد البدر

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: الترخيص لمقدمين جدد لمناولة البضائع والشحن في مطارات المملكة العربية السعودية

الهدف:

  • تحفيز المنافسة بين مقدمي خدمات مناولة البضائع والشحن في مطارات المملكة العربية السعودية.
  • تحسين مستوى الخدمة في قطاع الطيران المدني.
  • ضمان تقديم خدمات بأسعار مناسبة.

الشرح:

  • يبدأ التعميم بالإشارة إلى شركات الطيران الوطنية والأجنبية العاملة من وإلى مطارات المملكة، ومقدمي خدمات مناولة البضائع والشحن.
  • يُشير التعميم إلى المواد (29،23،16) من نظام الطيران المدني.
  • يُشير التعميم إلى اعتزام الهيئة العامة للطيران المدني الترخيص لمقدمين جدد لمناولة البضائع والشحن لطائرات الشحن الجوي في مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومطار الملك خالد الدولي ومطار الملك فهد الدولي خلال العام 2017م.
  • يُشير التعميم إلى أن الترخيص لمقدمين جدد يهدف إلى تحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمة الأمر الذي سيحسن من مستوى الخدمة في قطاع الطيران المدني.

التعليمات:

  • اعتباراً من تاريخ هذا التعميم، على جميع مقدمي خدمات مناولة البضائع والشحن لطائرات الشحن الجوي وشركات الطيران الوطنية والأجنبية الالتزام بعدم إبرام أي عقود جديدة أو تجديدها لتقديم خدمات مناولة البضائع والشحن في المطارات المذكورة أعلاه بعد نهاية شهر ابريل 2018م.
  • على جميع مقدمي خدمات مناولة البضائع والشحن لطائرات الشحن الجوي وشركات الطيران الوطنية والأجنبية الالتزام بعدم رفع الأسعار الحالية خلال نفس الفترة.
  • ستطبق الهيئة العقوبات المنصوص عليها في نظام الطيران المدني للمملكة العربية السعودية على المخالفين لهذا التعميم.

الخطوات التالية:

  • يجب على جميع مقدمي خدمات مناولة البضائع والشحن لطائرات الشحن الجوي وشركات الطيران الوطنية والأجنبية الاطلاع على التعميم والالتزام بالتعليمات الواردة فيه.
  • يجب على مقدمي خدمات مناولة البضائع والشحن لطائرات الشحن الجوي وشركات الطيران الوطنية والأجنبية التنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني لضمان تطبيق التعليمات.
  • يمكن لمقدمي خدمات مناولة البضائع والشحن لطائرات الشحن الجوي وشركات الطيران الوطنية والأجنبية التي لديها أي أسئلة حول التعميم الاتصال بالهيئة العامة للطيران المدني.

ملاحظات:

  • هذا التعميم موجه إلى جميع مقدمي خدمات مناولة البضائع والشحن لطائرات الشحن الجوي وشركات الطيران الوطنية والأجنبية العاملة من وإلى مطارات المملكة العربية السعودية.
  • يجب على جميع مقدمي خدمات مناولة البضائع والشحن لطائرات الشحن الجوي وشركات الطيران الوطنية والأجنبية المذكورة في التعميم الالتزام بما ورد فيه.
  • يمكن لمقدمي خدمات مناولة البضائع والشحن لطائرات الشحن الجوي وشركات الطيران الوطنية والأجنبية التي لديها أي أسئلة حول هذا التعميم الاتصال بالهيئة العامة للطيران المدني.

مصدر التعميم:

  • الهيئة العامة للطيران المدني

تاريخ التعميم:

  • 26-07-1438هـ

الجهة المسؤولة عن التعميم:

  • مساعد الرئيس للسلامة والأمن والنقل الجوي.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1067

تعميم رقم (5111/5/256) وتاريخ 26-07-1438هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment