تعميم رقم (51162) وتاريخ 16-10-1436هــ

تعميم رقم (51162) وتاريخ 16-10-1436هــ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (51162) وتاريخ 16-10-1436هــ

صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اطلعنا على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2697 بتاريخ 21-09-1436هـ المشار فيه إلى المعاملة المشتملة على برقية الأمانة العامة للجنة العليا للتنظيم الإداري (سابقاً) رقم 221 بتاريخ 13-06-1436هـ المرفق بها تقرير اللجنة التحضيرية للجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة مدى التزام وزارة التعليم العالي (سابقاً) والجهات الحكومية الأخرى بعد التعاقد مع منشآت التدريب الأهلي إلا بعد حصولها على التراخيص من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء درست هذا الموضوع بمشاركه مندوبين من الجهات ذات العلاقة، وأعد المجتمعون المحضر رقم (546) بتاريخ 05-09-1436هـ، الذي رأوا فيه مناسبة توصيات اللجنة التحضيرية للجنة العليا للتنظيم الإداري المشار إليها، مع إدخال بعض التعديلات الصياغية عليها، وأوصوا بالموافقة على ما يلي:


أولاً:

التأكيد على اختصاص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فيما يتعلق بالتدريب التقني والمهني والشهادات الاحترافية في القطاع الخاص، والإشراف عليه، والترخيص له، ومتابعة نشاطاته على اختلافها، وذلك دون الإخلال باختصاصات الأجهزة الحكومية المعنية بأنشطة التدريب الأخرى والإشراف عليها وفقاً لأنظمتها.


ثانياً:

التأكيد على الجهات الحكومية بألا تبرم أي اتفاقية أو تعاون مع منشآت التدريب الأهلي أو جهات مانحة للشهادات الاحترافية، وعدم اعتماد البرامج أو الشهادات التدريبية الصادرة عنها إلا بعد حصولها على التراخيص اللازمة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
مضيفة الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن اللجنة العامة لمجلس الوزراء اطلعت على هذا الموضوع خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 12-09-1436هـ، ورأت الموافقة على ما تم التوصل إليه في محضر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء سالف الذكر.
ولموافقتنا على ذلك.. نرغب إليكم إكمال ما يلزم بموجبه.

محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود
نائب رئيس مجلس الوزراء

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: اشتراط حصول منشآت التدريب الأهلي على ترخيص من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبل التعاقد معها

الجمهور المستهدف:

  • جميع الوزارات والمصالح الحكومية

المقدمة:

يصدر هذا التعميم من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك لضمان التزام الجهات الحكومية بشروط التعاقد مع منشآت التدريب الأهلي.

المحتوى:

  • يُؤكد التعميم على اختصاص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فيما يتعلق بالتدريب التقني والمهني والشهادات الاحترافية في القطاع الخاص، والإشراف عليه، والترخيص له، ومتابعة نشاطاته على اختلافها.
  • يُلزم التعميم جميع الجهات الحكومية بألا تبرم أي اتفاقية أو تعاون مع منشآت التدريب الأهلي أو جهات مانحة للشهادات الاحترافية، وعدم اعتماد البرامج أو الشهادات التدريبية الصادرة عنها إلا بعد حصولها على التراخيص اللازمة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

أهمية التعميم:

  • يُساهم هذا التعميم في ضمان جودة برامج التدريب التي تقدمها منشآت التدريب الأهلي.
  • يُساعد التعميم على تنظيم عملية التعاقد بين الجهات الحكومية ومنشآت التدريب الأهلي.
  • يُساهم التعميم في منع التعاقد مع منشآت التدريب الأهلي غير المرخصة.

مصدر التعميم:

  • وزارة الداخلية.

ملخص التعميم:

  • تم إصدار تعميم رقم (51162) وتاريخ 16-10-1436هــ من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
  • يهدف التعميم إلى ضمان التزام الجهات الحكومية بشروط التعاقد مع منشآت التدريب الأهلي.
  • تأتي أهمية التعميم من حرص الحكومة على ضمان جودة برامج التدريب التي تقدمها منشآت التدريب الأهلي، وتنظيم عملية التعاقد بين الجهات الحكومية ومنشآت التدريب الأهلي، ومنع التعاقد مع منشآت التدريب الأهلي غير المرخصة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/642

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment