تعميم رقم (51370) وتاريخ 08-09-1441هـ

تعميم رقم (51370) وتاريخ 08-09-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (51370) وتاريخ 08-09-1441هـ

سيدى صاحب السمو الملكي ولى العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لسموكم صورة قرار مجلس الوزراء رقم (573) في 05-09-1441هـ القاضي بما يلي:

أولاً:

تقديم خدمات الكهرباء والمياه إلى المستفيدين – بحسب الإجراءات النظامية – دون اشتراط أي شهادة، على أن يتُحقق قبل تقديم خدمات الكهرباء من الالتزام بمتطلبات العزل الحرارى إلى حين تطبيق كود البناء السعودي على جميع فئات المباني، وفقاً لنظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) في 26-04-1438هـ.

ثانياً:

إذا خالف المالك أنظمة البناء فتطبق عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية ما ورد في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وجدول الغرامات والجزاءات الملحق بها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) في  06-08-1422هـ، وكذلك ما ورد في الفصل الخامس ( ضوابط فصل الخدمة الكهربائية وإعادتها وإلغائها) ( فصل الخدمة الكهربائية بناءً على طلب من الجهات الرسمية المختصة) الواردة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية، الصادر بقرار معالى محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج رقم (430/46) في 01-07-1430هـ، وتعديلاته، وغيرها من العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
وحيث تمت الموافقة الكريمة على القرار؛ أرجو تفضل سموكم بالأمر بإكمال اللازم، وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.



رئيس الديوان الملكي
فهد بن محمد العيسى

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تقديم خدمات الكهرباء والمياه دون اشتراط شهادة

جهة الإصدار: الديوان الملكي

تاريخ الإصدار: 08-09-1441هـ

الجهات المستهدفة: جميع الوزارات والمصالح الحكومية، والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها.

ملخص التعميم:

يأتي هذا التعميم بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (573) في 05-09-1441هـ، والذي قضى بما يلي:

  • تقديم خدمات الكهرباء والمياه إلى المستفيدين – بحسب الإجراءات النظامية – دون اشتراط أي شهادة.
  • على أن يتُحقق قبل تقديم خدمات الكهرباء من الالتزام بمتطلبات العزل الحرارى إلى حين تطبيق كود البناء السعودي على جميع فئات المباني، وفقاً لنظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) في 26-04-1438هـ.
  • في حال خالف المالك أنظمة البناء، فتطبق عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية ما ورد في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وجدول الغرامات والجزاءات الملحق بها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) في 06-08-1422هـ، وكذلك ما ورد في الفصل الخامس ( ضوابط فصل الخدمة الكهربائية وإعادتها وإلغائها) ( فصل الخدمة الكهربائية بناءً على طلب من الجهات الرسمية المختصة) الواردة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية، الصادر بقرار معالى محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج رقم (430/46) في 01-07-1430هـ، وتعديلاته، وغيرها من العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

أهداف التعميم:

  • تسهيل إجراءات الحصول على خدمات الكهرباء والمياه للمواطنين.
  • تشجيع المواطنين على الالتزام بمتطلبات العزل الحراري.
  • ضمان سلامة المباني وحماية البيئة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/482

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment