تعميم رقم (51518/67) وتاريخ 17-08-1440هـ

تعميم رقم (51518/67) وتاريخ 17-08-1440هـ

تعميم رقم (51518/67) وتاريخ 17-08-1440هـ

السادة/ المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
انطلاقاً من مساهمات المؤسسة الفاعلة مع البرامج الوطنية، ودعماً لما تضمنته رؤية برنامج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان “اعتزاز” المشار إليه ضمن تعميم المؤسسة رقم (24543/99) وتاريخ 18-04-1440هـ الهادف إلى توفير مستوى مميز من الرعاية والاهتمام لكافة منسوبي القوات العسكرية بما يحقق الرفاهية المستحقة والمكانة العادلة لهم.
واستناداً إلى المادة السادسة عشرة من نظام مراقبة البنوك، وإلحاقاً لتعميم المؤسسة رقم (35487/م أ ش/586) وتاريخ 09-10-1427هـ في شأن مواعيد عمل فروع البنوك بالنسبة للجمهور وتعميم المؤسسة رقم (33422/67) وتاريخ 28-05-1440هـ في شأن إتاحة تغيير ساعات عمل الفروع الموجودة في مقارّ الجهات الحكومية أو الملاصقة لها. أفيدكم أنه تقرر إتاحة ساعات عمل إضافية للفروع الموجودة بالمدن والقواعد العسكرية/ الجوية، وفق الضوابط الآتية:

  1. أن يكون الفرع في مقر مدينة أو قاعدة عسكرية/ جوية.
  2. أن تكون الساعات المضافة لعمل الفروع خلال أيام العمل الرسمية، وبما لا يزيد عن ثلاث ساعات عمل.
  3. أن يكون العمل خلال الساعات الإضافية مقتصراً فقط على تقديم الخدمات المتعلقة بالمنتجات التمويلية والائتمانية دون تقديم أي خدمات مصرفية أخرى.
  4. ألا يترتب على إضافة ساعات العمل الإخلال بأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية.
  5. إحاطة المؤسسة بقائمة الفروع التي جرى تمديد ساعات عملها وساعات العمل الخاصة بها.

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1752

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment