تعميم رقم (5179/5/256) وتاريخ 28-07-1438هـ

تعميم رقم (5179/5/256) وتاريخ 28-07-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (5179/5/256) وتاريخ 28-07-1438هـ

إلى: شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية

المرجع:
توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم (52470) بتاريخ 07-07-1438هـ.

نبذة:
تسهيلاً لإجراءات سفر المواطنين إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وتفادياً لإعادتهم من المطارات والمنافذ بسبب إنتهاء صلاحية البطاقة أو وجود تلف في البطاقة أو عدم وضوح في بياناتها.

التعليمات:
على كافة شركات الطيران العاملة في مطارات المملكة العربية السعودية وعن طريق مواقعها الإلكترونية، وضع إعلان يظهر للمواطنين المسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي ببطاقة الهوية الوطنية الآتي:

  1. التأكد أن الصورة ببطاقة الهوية الوطنية واضحة.
  2. التأكد أن بيانات بطاقة الهوية الوطنية مقروءة.
  3. التأكد من خلو البطاقة من أي تلف.
  4. التأكد من أن صلاحية الهوية الوطنية أكثر من ثلاثة أشهر وفقاً لنظام وثائق السفر.
  5. التنبيه بأن سجل الأسرة، وسيلة إثبات للمواطنين داخل المملكه ولا يستخدم خارجها.

مساعد الرئيس للسلامة والأمن والنقل الجوي
كابتن/ عبدالحكيم بن محمد البدر

شرح للتعميم وبيانٌ له

يُشير النص إلى توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات سفر المواطنين إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وتفادياً لإعادتهم من المطارات والمنافذ بسبب إنتهاء صلاحية البطاقة أو وجود تلف في البطاقة أو عدم وضوح في بياناتها.

الهدف:

يهدف النص إلى التأكيد على ضرورة التأكد من صحة ووضوح بيانات بطاقة الهوية الوطنية قبل السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

المحتوى:

يتضمن النص التعليمات التالية:

  • على كافة شركات الطيران العاملة في مطارات المملكة العربية السعودية وعن طريق مواقعها الإلكترونية، وضع إعلان يظهر للمواطنين المسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي ببطاقة الهوية الوطنية الآتي:
    • التأكد أن الصورة ببطاقة الهوية الوطنية واضحة.
    • التأكد أن بيانات بطاقة الهوية الوطنية مقروءة.
    • التأكد من خلو البطاقة من أي تلف.
    • التأكد من أن صلاحية الهوية الوطنية أكثر من ثلاثة أشهر وفقاً لنظام وثائق السفر.
    • التنبيه بأن سجل الأسرة، وسيلة إثبات للمواطنين داخل المملكه ولا يستخدم خارجها.

الختام:

يُختتم النص بالتأكيد على أهمية الالتزام بهذه التعليمات.

نقاط مهمة:

  • تُعد هذه التعليمات هامة لتسهيل إجراءات سفر المواطنين إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
  • يجب على جميع المواطنين المسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي التأكد من صحة ووضوح بيانات بطاقة الهوية الوطنية.

الفوائد:

  • تسهيل إجراءات سفر المواطنين.
  • تجنب إعادة المواطنين من المطارات والمنافذ.
  • ضمان سفر المواطنين دون أي عوائق.

الخطوات التالية:

  • يجب على جميع المواطنين المسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي التأكد من صحة ووضوح بيانات بطاقة الهوية الوطنية.
  • يجب على جميع المواطنين المسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي مراجعة تعليمات هيئة الطيران المدني.

ملاحظات:

  • يُمكن مراجعة موقع هيئة الطيران المدني للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه التعليمات.
  • يُمكن للمواطنين المسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي التواصل مع هيئة الطيران المدني في حالة وجود أي استفسارات.

شرح بعض المصطلحات:

  • بطاقة الهوية الوطنية: هي بطاقة تعريف رسمية تُصدرها المملكة العربية السعودية لمواطنيها.
  • دول مجلس التعاون الخليجي: هي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي تضم ست دول هي المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر.
  • هيئة الطيران المدني: هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم وتشغيل الطيران المدني في المملكة العربية السعودية.

ملاحظة:

يُرجى العلم أن هذا الشرح هو ترجمة للنص، ولا يُعد نصًا رسميًا من هيئة الطيران المدني.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1444

تعميم رقم (5179/5/256) وتاريخ 28-07-1438هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment