تعميم رقم (52249) وتاريخ 15-09-1441هـ

تعميم رقم (52249) وتاريخ 15-09-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (52249) وتاريخ 15-09-1441هـ

سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لسموكم ما يلي:
1- صورة قرار مجلس الوزراء رقم (593) في 12-19-1441هـ القاضي بما يلي:
أولاً: إحلال عبارة “النيابة العامة” محل عبارة ” هيئة التحقيق والادعاء العام” وإحلال عبارة “النائب العام” محل عبارة “رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام” أينما وردتا في الأنظمة والأوامر والمراسيم واللوائح والقرارات ذات الصلة.
ثانياً: الموافقة على تعديل نظام النيابة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) في 24-10-1409هـ، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثالثاً: تعديل المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) في 22-01-1435هـ، لتصبح بالنص الوارد في القرار.
2- صورة المرسوم الملكي رقم (م/125) في 14-09-1441هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو تفضل سموكم بالأمر بإكمال اللازم، وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي
فهد بن محمد العيسى

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تعديلات على نظام النيابة العامة ونظام الإجراءات الجزائية

جهة الإصدار: الديوان الملكي السعودي

تاريخ الإصدار: 15-09-1441هـ

الجهات المستهدفة: جميع الوزارات والمصالح الحكومية في المملكة العربية السعودية

ملخص التعميم:

يأتي هذا التعميم للإعلان عن تعديلات على نظام النيابة العامة ونظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (593) وتاريخ 12-19-1441هـ والمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 14-09-1441هـ.

أهم نقاط التعميم:

  • إحلال عبارة “النيابة العامة” محل عبارة “هيئة التحقيق والادعاء العام” وإحلال عبارة “النائب العام” محل عبارة “رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام” أينما وردتا في الأنظمة والأوامر والمراسيم واللوائح والقرارات ذات الصلة.
  • تعديل نظام النيابة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) في 24-10-1409هـ، بالصيغة المرافقة للقرار.
  • تعديل المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) في 22-01-1435هـ، لتصبح بالنص الوارد في القرار.

أهداف التعميم:

  • تطوير منظومة العدالة في المملكة العربية السعودية.
  • تعزيز كفاءة وفعالية عمل النيابة العامة.
  • ضمان تحقيق العدالة الناجزة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/487

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment