تعميم رقم (53381/ع) وتاريخ 07-09-1439هـ

تعميم رقم (53381/ع) وتاريخ 07-09-1439هـ

تعميم رقم (53381/ع) وتاريخ 07-09-1439هـ

في إطار ما تقوم به الهيئة العامة للغذاء والدواء من متابعة مستمرة للمنتجات الغذائية، والتحقق من مدى مطابقتها لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وحرصاً منها على صحة وسلامة المستهلك، ولضمان توفير معلومات صحيحة وغير مضللة على بطاقات المواد الغذائية، واستناداً إلى مهام ومسؤوليات الهيئة وتحقيقاً للمصلحة العامة، ولما لوحظ من عدم التزام بعض المنتجين والمصنعين للتمور ومنتجاتها بما ورد في اللائحة السعودية الخليجية رقم GSO 9 “بطاقات المواد الغذائية المعبأة” و اللائحة الفنية السعودية الخليجية رقم GSO 656 “التمور الكاملة المعبأة”، ولما يترتب على ذلك من تداول منتجات مجهولة المصدر في الأسواق، عليه فإن الهيئة تود إبلاغ جميع ذوي العلاقة من منتجين ومصنعين ومستوردين بالآتي:

أولاً:
التأكيد على الالتزام باللائحة الفنية السعودية الخليجية GSO 9 “بطاقات المواد الغذائية المعبأة” بطاقات المواد الغذائية المعبأة” واللائحة الفنية السعودية الخليجية رقم GSO 656 “التمور الكاملة المعبأة”.

ثانياً:
يجب أن يوضح على عبوة التمور المعبأة (مكبوسة، ضميد، الخ) البيانات التالية:
-اسم المنتج ونوع الصنف.
-تمور مغطاة بشراب الجلوكوز أو تمور محشوة في حال الإضافة
– اسم المواد المضافة في حال استخدامها.
– نوع الحشوة أو مادة التغطية ان وجدت.
– بلد المنشأ (المنطقة/ المدينة).
– عبارة “محفوظ بالتشعيع” في حالة استخدام التشعيع واستخدام الشعار الخاص بالأغذية المشععة.
– فترة الصلاحية.
– توضيح اسم أو عنوان الصانع أو المعبئ في حال كان المعبئ غير الصانع.

ثالثاً:
الإحاطة بأن الهيئة سوف تمنح المستوردين والمصنعين داخل المملكة مهلة شهرين من تاريخ صدور هذا التعميم لتصحيح أوضاعهم، وسوف تتخذ الإجراءات النظامية في حالة عدم الالتزام بما ورد في هذا التعميم.

مقدرين تجاوب الجميع وتعاونهم في سبيل المصلحة العامة.

تعميم رقم (53381/ع) وتاريخ 07-09-1439هـ

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1876

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment