تعميم رقم (535) وتاريخ 24-03-1441هـ

تعميم رقم (535) وتاريخ 24-03-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (535) وتاريخ 24-03-1441هـ

لكافة الشركات المؤهلة ومقدمي الخدمة المعتمدين
إلحاقاً إلي خطاب الأمانة رقم 3531/2154 وتاريخ 18-07-2019م بخصوص مواكبة التقدم التقني في مجال بطاقات التأمين الصحي من خلال تطبيقات الهواتف الذكية والسماح لشركات التأمين الصحي المؤهلة باستخدام بطاقة التأمين الصحي الإلكترونية لكافة الفئات التأمينية ما عدا فئة التأمين (c) كمرحلة أولي.
وفي سبيل تسهيل وتعزيز حصول المؤمن له علي الرعاية الصحية بالسهولة الممكنة وتحسين تجربة رضا العميل فإن بطاقة الهوية الوطنية للمواطن وبطاقة الإقامة للمقيم عند زيارة مقدم الخدمة هي المعرف الأساسي الوحيد للمؤمن له، مع استمرار التزام شركة التأمين بتزويد المستفيد بمعلومات إلكترونية أو ورقية عن حزمة المنافع وشبكة مقدمي الخدمة الصحية.

لذا نأمل من الجميع التقيد بالتالي:

  1.  علي كافة مقدمي الخدمة الصحية المعتمدين الالتزام باستقبال المؤمن لهم بعد التحقق من بطاقة الهوية أو الإقامة فقط .
  2.  سيكون البدء بتطبيق هذا القرار بداية من 01-01-2020م.

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: استخدام بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة كمعرف أساسي للمؤمن له

الجهة المصدرة: مجلس الضمان الصحي التعاوني

تاريخ الإصدار: 24-03-1441هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى خطاب الأمانة رقم 3531/2154 وتاريخ 18-07-2019م بخصوص استخدام بطاقات التأمين الصحي الإلكترونية.
    • يشير التعميم إلى أهمية تسهيل وتعزيز حصول المؤمن له على الرعاية الصحية.
  • أهم القرارات:
    • استخدام بطاقة الهوية الوطنية للمواطن وبطاقة الإقامة للمقيم كمعرف أساسي للمؤمن له عند زيارة مقدم الخدمة.
    • استمرار التزام شركة التأمين بتزويد المستفيد بمعلومات إلكترونية أو ورقية عن حزمة المنافع وشبكة مقدمي الخدمة الصحية.
    • تطبيق هذا القرار اعتباراً من 01-01-2020م.
  • الهدف من القرار:
    • تحسين تجربة رضا العميل.
    • تسهيل حصول المؤمن له على الرعاية الصحية.
    • توحيد طريقة التعامل مع المؤمن لهم من قبل جميع مقدمي الخدمة.
  • ملاحظات:
  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع مقدمي الخدمة الصحية المعتمدين.
  • الموضوع الرئيسي: استخدام بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة كمعرف أساسي للمؤمن له.
  • الهدف من التعميم: تحسين تجربة رضا العميل، وتسهيل حصول المؤمن له على الرعاية الصحية، وتوحيد طريقة التعامل مع المؤمن لهم من قبل جميع مقدمي الخدمة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1254

تعميم رقم (535) وتاريخ 24-03-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment