تعميم رقم (57231) وتاريخ 10-11-1439هـ

تعميم رقم (57231) وتاريخ 10-11-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (57231) وتاريخ 10-11-1439هـ

صـــــــــاحــــب الــسمو المــــلكي ولـــــي العهـــــــــد
نائــــب رئــــيس مجلــــس الــوزراء وزيــــر الـــــــــدفاع
نــــــــسخة لــــكــــل وزارة ومــــصلـــحة حكوميــــــــة
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اطلعنا على كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 7393 بتاريخ 06-10-1439هـ بشأن المعاملة المشتملة على برقية معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء 3298 بتاريخ 22-09-1438هـ المرافق لها المحضر رقم (1187) بتاريخ 22-09-1438هـ المعد بشأن ما رفعه معالي رئيس ديوان المراقبة العامة ببرقيته رقم 213 بتاريخ 18-08-1437هـ حيال التوصيات التي تم التوصل إليها خلال ندوة “الربط الآلي بين ديوان المراقبة العامة والأجهزة الحكومية من خلال منظومة الرقابة الإلكترونية (شامل)”، التي تمت الموافقة على تنظيمها بقرار مجلس الوزراء رقم (235) بتاريخ 20-08-1425هـ. وما أوضحه سموه من أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء درست الموضوع بمشاركة مندوبين من الجهات ذوات العلاقة، وأعد بشأنه المحضر رقم (802) بتاريخ 20-06-1439هـ، والمذكرة رقم (1302) بتاريخ 23-09-1439هـ المتضمنة التوصية بالموافقة على الآتي: أولاً : على كل جهة حكومية أرشفة وثائقها ومستنداتها وعقودها وقراراتها وخطاباتها وبياناتها إلكترونياً، وربطها بأنظمتها المالية والإدارية في نظام آلي يساعدها على سرعة الوصول إليها، تمهيداً للارتباط آلياً مع ديوان المراقبة العامة. ثانياً : قيام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) بتقديم الدعم الفني والتقني للجهات الحكومية، لتحقيق الربط الشبكي على الشبكة الحكومية الآمنة مع ديوان المراقبة العامة من خلال منظومة الرقابة الإلكترونية (شامل)، مع سعي الديوان لامتلاك أداة الربط وإتاحتها للجهات دون تكاليف إضافية على الجهات، وأن تكون عمليات الربط أحد العناصر الرئيسة لقياس مدى التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية. ثالثاً : قيام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بتقويم مدى التقدم في مسار التحول للوسائل الإلكترونية في كل جهاز حكومي وقياس مستوى أدائه وجودته، وأن يكون الربط الآلي مع ديوان المراقبة العامة من خلال منظومة الراقبة الإلكترونية (شامل) أحد العناصر الرئيسة للتقويم. رابعاً : على الجهات الحكومية استخدام التوقيع الإلكتروني وكل ما يتعلق بالتصديق على البيانات والمستندات والوثائق الآلية والمراسلات الإلكترونية وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 08-03-1428هـ، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للتصديق الرقمي، ووفق ماتصدره الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لحماية البيانات في هذا الشأن. خامساً : قيام ديوان المراقبة العامة بالتنسيق مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) بالعمل على الآتي: 1- إجراء مسح شامل لجميع الجهات الحكومية لوضع خطة زمنية للارتباط آلياً مع ديوان المراقبة العامة من خلال منظومة الرقابة الإلكترونية (شامل)، وإبلاغ الجهات الحكومية بها، وإعداد منشور دوري عن عمليات الربط الآلي التي تتم، وإظهار التغييرات التي حدثت والمعوقات والحلول الفنية والتقنية المناسبه لها، وتعميمه على الجهات الحكومية للمساعدة في تسريع عمليات الربط الآلي. 2- تزويد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالسياسات والإجراءات والمعايير والحلول الأمنية التي طبقت (أو ستطبق) أثناء نقل وتخزين ومعالجة البيانات من الجهات الحكومية. سادساً : على ديوان المراقبة العامة – بعد تطبيق منظومة الرقابة الإلكترونية (شامل) – دراسة النتائج ووضع خطة زمنية للاستغناء عن الاعتماد على المستندات الورقية التقليدية، وإعتماد البيانات والوثائق والمستندات الآلية وتبادلها آلياً عبر منظومة شاملة. سابعاً : على الجهات الحكومية الاستفادة من الخدمات المتوافرة في نظام المشتريات الحكومية الإلكتروني (منافسات)، لتوحيد وتسهيل إجراءات المافسات والمشتريات الحكومية في جميع القطاعات الحكومية، ولتحقيق مبدأ الشفافية بين الجهات الحكومية والموردين والوصول إلى أكبر شريحة منهم، لما لهذا من أثر إيجابي في زيادة روح التنافس والجودة ، وعلى ديوان المراقبة العامة التنسيق مع وزارة المالية للارتباط آلياً بهذا النظام، للاستفادة منه خلال تأدية مهماته الرقابية. ثامناً : تفعيل دور لجان التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية، تنفيذاً للأمر رقم 8189 بتاريخ 19-06-1426هـ، وقيام كل جهة حكومية بقياس مدى التقدم في عمليات الربط الآلي مع ديوان المراقبة العامة وفق آليات ومؤشرات يضعها برنامج التعاملات الإلكترونية (يسر) وتطبق بمساندته. وعلى جميع الجهات الحكومية رفع مستوى أمنها السيبراني لحماية شبكاتها وأنظمتها وبياناتها الإلكترونية ، والالتزام بما تصدره الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من سياسات وأطر ومعايير وضوابط وإرشادات بهذا الشأن. مضيفاً سموه أن اللجنة العامة لمجلس الوزراء اطلعت على هذا الموضوع، ورأت بتوصيتها رقم (4692) بتاريخ 04-10-1439هـ الموافقة على ما تم التوصل إليه في المحضر المعد في هيئة الخبراء سالف الذكر، وذلك حسب التوصيات الواردة في مذكرة هيئة الخبراء المشار إليها.
ولموافقتنا على ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن،
اعتمدوا إكمال ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيــــــس مجلـــــس الـــــوزراء

شرح للتعميم وبيانٌ له

يهدف هذا التعميم إلى تعزيز التحول الإلكتروني في جميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال ربط أنظمتها الإلكترونية بمنظومة الرقابة الإلكترونية (شامل) لديوان المراقبة العامة.

أهم نقاط التعميم:

  • أرشفة الوثائق الإلكترونية: تُلزم جميع الجهات الحكومية بأرشفة وثائقها ومستنداتها وعقودها وقراراتها وخطاباتها وبياناتها إلكترونياً، وربطها بأنظمتها المالية والإدارية في نظام آلي.
  • الربط مع ديوان المراقبة العامة: يهدف التعميم إلى ربط أنظمة الجهات الحكومية بمنظومة الرقابة الإلكترونية (شامل) لديوان المراقبة العامة، وذلك لتسهيل عمليات الرقابة والمتابعة.
  • دعم برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر): يُلزم التعميم برنامج “يسر” بتقديم الدعم الفني والتقني للجهات الحكومية لربط أنظمتها بمنظومة الرقابة الإلكترونية (شامل).
  • قياس التقدم في التحول الإلكتروني: يُكلف المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بقياس مدى التقدم في مسار التحول للوسائل الإلكترونية في كل جهاز حكومي، وربط ذلك بعملية الربط مع ديوان المراقبة العامة.
  • استخدام التوقيع الإلكتروني: يُلزم التعميم الجهات الحكومية باستخدام التوقيع الإلكتروني في جميع المراسلات والوثائق الإلكترونية.
  • خطة زمنية للاستغناء عن الوثائق الورقية: يُكلف ديوان المراقبة العامة بوضع خطة زمنية للاستغناء عن الاعتماد على المستندات الورقية التقليدية، وإعتماد البيانات والوثائق والمستندات الآلية وتبادلها آلياً عبر منظومة شاملة.
  • الاستفادة من نظام المشتريات الحكومية الإلكتروني (منافسات): يُشجع التعميم الجهات الحكومية على الاستفادة من نظام “منافسات” لتوحيد وتسهيل إجراءات المافسات والمشتريات الحكومية.
  • تفعيل دور لجان التعاملات الإلكترونية: يُلزم التعميم الجهات الحكومية بتفعيل دور لجان التعاملات الإلكترونية لمتابعة عملية الربط مع ديوان المراقبة العامة.
  • رفع مستوى الأمن السيبراني: يُشدد التعميم على ضرورة رفع مستوى أمن الجهات الحكومية السيبراني لحماية شبكاتها وأنظمتها وبياناتها الإلكترونية.

ملاحظات:

  • جهة الإصدار: رئاسة مجلس الوزراء.
  • تاريخ الإصدار: 10-11-1439هـ.
  • الجهات المستهدفة: جميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية.

آثار التعميم:

  • تحسين كفاءة الرقابة على الأداء الحكومي.
  • تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية.
  • تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي.
  • تقليل الاعتماد على الوثائق الورقية.
  • تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/528

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment