تعميم رقم (5880) وتاريخ 06-02-1440هـ

تعميم رقم (5880) وتاريخ 06-02-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (5880) وتاريخ 06-02-1440هـ

تعميم للأمانات والوكالات والإدارات العامة بالوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-
أشير إلى ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 25-12-1437هـ في فقرته الرابعة عشرة ما نصه (يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها لجميع العاملين في الدولة وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 12-04-1407هـ.
وبناءً على ما ذكر أعلاه سيتم العمل به في بداية السنة المالية القادمة لخارج الدوام والانتدابات والدورات التدريبية بالتاريخ الميلادي كما هو متبع في رواتب الموظفين.
آمل الاطلاع وإبلاغ منسوبيكم بذلك.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،

مدير عام الموارد البشرية المكلف
طلال بن عويد الكود

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات لخارج الدوام والانتدابات والدورات التدريبية

تاريخ التعميم: 06-02-1440هـ

جهة المصدر: مدير عام الموارد البشرية المكلف (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية)

الجمهور المستهدف: الأمانات والوكالات والإدارات العامة في الوزارة

ملخص التعميم:

يصدر هذا التعميم من مدير عام الموارد البشرية المكلف في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بهدف توضيح كيفية احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات لخارج الدوام والانتدابات والدورات التدريبية، وذلك تماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 25-12-1437هـ والمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 12-04-1407هـ.

أهم نقاط التعميم:

  • احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات:
    • سيتم احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات لخارج الدوام والانتدابات والدورات التدريبية وفقاً للسنة المالية الميلادية، وذلك تماشياً مع احتساب رواتب الموظفين.
  • تاريخ التطبيق:
    • سيتم تطبيق هذا التعميم اعتباراً من بداية السنة المالية القادمة.

التأثيرات المتوقعة:

  • من المتوقع أن يُساهم هذا التعميم في تحسين دقة احتساب رواتب الموظفين وأجورهم ومكافآتهم وبدلاتهم في حالات خروجهم من الدوام الرسمي أو انتدابهم أو مشاركتهم في دورات تدريبية.
  • قد يُقلل هذا التعميم من حدوث الأخطاء في احتساب الرواتب، مما يُساهم في تعزيز ثقة الموظفين في نظام الرواتب والأجور في الوزارة.

مصدر التعميم:

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية – المملكة العربية السعودية

معلومات إضافية:

  • خارج الدوام: هو العمل الذي يقوم به الموظف خارج ساعات العمل الرسمية.
  • الانتداب: هو تكليف الموظف بمهمة رسمية خارج مقر عمله الأصلي.
  • الدورات التدريبية: هي برامج تعليمية تُقدم للموظفين لتطوير مهاراتهم ومعارفهم.
  • وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم سوق العمل وتعزيز التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

ملخص التعميم:

  • يُحدد التعميم كيفية احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات لخارج الدوام والانتدابات والدورات التدريبية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
  • سيتم احتساب الرواتب وفقاً للسنة المالية الميلادية.
  • يسري مفعول التعميم اعتباراً من بداية السنة المالية القادمة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/588

تعميم رقم (5880) وتاريخ 06-02-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment